أسس نقل الطلاب في التعليم العام والمهني
حددت وزارة التربية ضمن تعليمات القيود والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2010-2011 أسس نقل الطلاب
حيث يمكن انتقال الطالب المسجل في التعليم العام من محافظة الى أخرى من مواليد 1994-1995-1996 -1997 بعد موافقة مديري التربية في المحافظتين شريطة تحقيق الدرجات المقبولة في التعليم العام في المحافظة التي يرغب في الانتقال اليها وعلى مسؤوليتهما حصراً.
وأوضحت الوزارة بالنسبة لنقل الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي المهني أنه يمكن انتقال الطالب بعد موافقة مديري التربية في المحافظتين على أن يزود بوثيقة مصدقة اصولاً يحدد فيها نوع التعليم والمهنة التي قبل فيها في محافظته وترفع للوزارة الحالات التي تقتضيها الضرورة مع الثبوتيات اللازمة وما يثبت انتقال عمل ولي الطالب وانهاء الخدمة وعوارض انسانية مثل وفاة أحد الوالدين - انفصال- طلاق، ويتم قبول نقل الطالب الحاصل على شهادة التعليم الاساسي السورية المسجل في الصف الأول الثانوي العام في أحد الاقطار العربية أو الأجنبية الى الصف الأول الثانوي العام في المدارس السورية اذا كان حاصلاً على مجموع درجات في شهادة التعليم الاساسي يؤهله للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام، عام حصوله على الشهادة ومحققاً لشرط السن ولا تقبل تصحيحات السن وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لعملية نقل الطلاب في التعليم العام والمهني.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد