قرار جديد لقطع الأشجار شريطة أن تزرع ثلاثة أمثال العدد
أصدرت وزارة الزراعة قراراً أضافت بموجبه للتعليمات التنفيذية لقانون الحراج بنداً رابعاً إلى المادة 19 من القرار على أن تطبق أحكام البنود السابقة من هذه المادة على حراج الدولة.
أي القائمة على أراضي أملاك الدولة سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية ولا تطبق على الحراج المزروعة من قبل الدولة على أراض مملوكة للغير من دون مسوغ قانوني.
واشترط القرار عند منح الموافقة لقطع الأشجار الحراجية في الأراضية الخاصة المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين والمزروعة من قبلهم أو النامية طبيعياً زراعة ثلاثة أمثال العدد المقطوع بالتنسيق مع دائرة الحراج في المحافظة التي تحدد نوع الغراس المطلوب زراعتها ومكان الزراعة.
ويتم استيفاء 500 ل.س عن كل غرسة من الغراس المطلوب زراعتها كتأمينات تودع لدى مديرية مالية المحافظة ضمانة لتنفيذ المطلوب على أن تردها التأمينات لصاحبها بعد الكشف الميداني من قبل دائرة الحراج والتأكد من زراعة الغراس ونجاحها وسقايتها والعناية بها ويستثنى من ذلك الأشجار المزروعة كمصدات رياح أو في الحدائق المنزلية أو من قبل الوحدات الإدارية داخل حدائقها ومخططاتها التنظيمية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد