تعميمان للإدارة المحلية حول كيفية تسوية مخالفات البناء
أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم تعميما يوضح استفسارات طرحتها المحافظات وبعض الوحدات الإدارية حول تطبيق تسوية المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات الناجمة عن تغيير صفة الاستخدام أو الاستثمار كتحويل السكني إلى تجاري تعد من المخالفات الخاضعة لعامل المنفعة وتحتسب رسوم الترخيص عن المساحة المخالفة فقط في حال وجود ترخيص لمساحة بناء سابقة وزادت المساحة المخالفة عن المساحة المرخصة.
وبين التعميم أن تعديل مواصفات البناء القائم والمرخص أصولاً والتي لا ينجم عنها مساحات زائدة تخضع لعامل المنفعة وضعفها كتعديل التقطيعات الداخلية وتقسيم البناء إلى أكثر من قسم مستقل شريطة ألا تؤثر على السلامة الإنشائية والخدمات والمرافق لطبقات البناء كافة أو أن تغير مواقع الخدمات موضحا أن المنفعة تقدر بقرار للمجلس المحلي مصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تبعاً لموقع البناء واستخداماته.
وبين التعميم كيفية حساب مخالفات الأبنية القائمة دون ترخيص والمنفذة وفق المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي ونظام ضابطة البناء موضحا أن العمل بالمعادلات والنسب المنصوص عليها بالقرار رقم 36 / ن يستمر لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخه تشجيعاً للمواطنين لتسوية مخالفاتهم.
واشترط التعميم أن يقدم المخالف بيان قيد عقاري أو وثيقة الملكية ومخطط موقع والمخططات الهندسية للبناء المخالف مع تقرير فني لسلامة البناء مصدقة من نقابة المهندسين لتكون مستنداً لقرار التسوية.
كما أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميما يبين الوثائق المطلوبة لإثبات قدم مخالفة البناء القابلة للتسوية بهدف تمكين الوحدات الإدارية من تسوية المخالفات التي لا تشملها الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 من حيث وجود ضبط مخالفة أو تصريح عنها.
وكانت محافظة دمشق وبعض الوحدات الإدارية ذكرت أن القسم الأكبر من المخالفات لا يمكن هدمها بسبب استثمارها أو إشغالها من مواطنين آخرين نقلت ملكيتها لهم شراء الأمر الذي يحرم الوحدات الإدارية التي كانت تعمل على تسويتها قبل صدور المرسوم 59 من موارد مالية ضخمة.
وتتضمن الوثائق المطلوبة جرد المخالفات المنفذ من قبل الوحدات الإدارية بناء على تعليمات القانون رقم 1 لعام 2003 بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وشريطة إيداع نسخة عن الجرد لدى أمانة سر المحافظة وتاريخ القرار البدائي أو تاريخ قرار التكليف المأخوذ من القيود المالية والأحكام القضائية المبرمة.
كما تتضمن الوثائق المسح الجوي تصوير "غوغل" شريطة اقتراح قبولها في حال كونها توضح المخالفة وثابتة التاريخ ومعتمدة من المحافظة أو الوحدة الإدارية والمسح الطبوغرافي تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حال اعتمادها من رئاسة الهيئة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 إضافة إلى الحالات التي يرى المحافظ أنها مستوفية موجبات القدم.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد