المصرف الصناعي يحدد شروطاً جديدة للقرض التنموي

15-04-2010

المصرف الصناعي يحدد شروطاً جديدة للقرض التنموي

قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي : إن المصرف بدأ ومنذ منتصف العام الماضي بمنح القروض التنموية حيث توقف قبول الطلبات في الشهر الحادي عشر من (تشرين الثاني) من العام المنصرم 2009 نتيجة ضغوط على المصرف تتعلق بالتسويات التي أقرتها المراسيم التشريعية 28 و218 وعندما عاود المصرف العمل بالقروض التنموية خرج بصيغة متشددة لتجاوز وسد الثغرات التي كانت موجودة سابقاً في القروض التنموية والقروض الخاسرة حيث كان المصرف يطلب كفلاء أكثر ولا يقبل الأراضي الزراعية ضمانات وكان التدقيق على كمية الأموال النقدية الموجودة ضمن المحل موضوع القرض بالنسبة لطالبي هذه القروض وقد تلقى المصرف الكثير من الشكاوى من المحافظات من المتعاملين بهذا القرض حيث لوحظ انخفاض الطلب على هذه القروض بعد إعادة تفعيلها فكانت لجنة دراسة القرض هو الحل الوحيد حيث خرجنا بالقرض بصيغته الجديدة التي تمس شريحة واسعة جداً من الجمهور تضم الحرفيين والصناعيين والتجار بكل فئاتهم وأصحاب المهن من مهندسين ومحامين وأطباء ومقاولين. 
 ويتابع المعراوي بالقول: إن الحلة الجديدة للقرض التنموي تضمن حقوق المصرف وتضفي مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الزبائن الراغبين في القرض معتبراً أن الصيغة الحالية ستكون بالنسبة للجمهور أكثر من مقبولة.

- وقد اصدر المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي القرار رقم 230 الخاص بالقروض التنموية والمتضمن في مادته الأولى أن تعزز الضمانة العقارية المقدمة للقرض التنموي للمتعاملين الذين لم يمض عام واحد على صدور سجلاتهم التجارية بإحدى ضمانتين اثنتين أولاهما ضمانة شخصية تعادل 100% من مبلغ القرض حسب نظام العمليات ويتم احتساب إمكانيات الكفيل حسب القيمة التقديرية لفعاليته مضافا إليها أملاكه الخاصة عدا المنزل السكني العائد له، أما ثانية الضمانتين فهي كفالة عامل أو أكثر من العمال لدى الدولة ممن بقي على انتهاء خدمتهم مدة لا تقل عن مدة القرض مع تعهد من محاسب الإدارة التي يعمل العامل بها باقتطاع مبلغ القسط في حال عدم السداد وإعلام المصرف بأي تغيير يطرأ على وضع العامل مستقبلا. كما تضمنت المادة الثانية من القرار الصادر إمكانية قبول الضمانة العقارية بغض النظر عن مدة السجل التجاري في حال كانت قيمتها التسليفية تصل إلى 150% من مبلغ القرض، كما يمكن حسب المادة الثالثة من القرار قبول كفالة أصحاب المهن الحرفية والعلمية للمتعاملين الحاصلين على قروض تنموية وتحتسب إمكانياتهم حسبما ورد في المادة الأولى من نفس القرار، إضافة إلى قبول ضمانة الأراضي الزراعية المروية وبنفس المحافظة حيث تعتبر دمشق وريفها محافظة واحدة شريطة أن تكون الأرض الزراعية ضمن ملكية طالب القرض أو بملكية شخص آخر على أن يوقع بصفته كفيلاً متضامناً على عقد القرض وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من القرار.

- المادة الخامسة من القرار الصادر عن المصرف الصناعي نصت على قبول الأراضي الزراعية ضمانة للقرض التنموي المطلوب شريطة أن تكون ضمن المخطط التنظيمي مع مخطط كروكي مصدق أو عليها بناء مرخص على أن تكون بملكية طالب القرض أو بملكية شخص آخر على أن يوقع بصفته كفيلاً متضامناً على عقد القرض على أن تكون بنفس المحافظة وتعتبر في هذا الإطار دمشق وريفها محافظة واحدة، مع إمكانية منح القرض التنموي لأي فعالية مهنية أو علمية أخرى يرى فرع المصرف الصناعي مصلحة في تمويلها على أن يتم رفع الطلب الأولي المقدم من المتعامل مع الشرح والاقتراح إلى الإدارة العامة، كما تمنح القروض التنموية لمدة أقصاها عشرة أعوام تبدأ من تاريخ توقيع العقد على أن يتم توقيعه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار المنح، على أن يقوم فرع المصرف بدراسة وتنفيذ القرض خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب، وقد نصت المادة الأخيرة من القرار على أن تطوى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...