قانون لتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة

05-10-2023

قانون لتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة

أقر مجلس الشعب، يوم الاربعاء، مشروع القانون المتضمن تسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في (المناطق الحرة – المستودعات الوهمية) التي خرجت من الخدمة وأصبح قانوناً.
 
ويعفي مشروع القانون المذكور ،مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014
 
ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012، من كل الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاتهما.
 
ويعفي أيضاً مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة (عدرا – حلب) إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل التاريخين السابقين ضمن وضع معلق للرسوم
 
ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.
 
ويشترط المشروع لاستفادة المشمولين من الإعفاءات المذكورة أعلاه قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة في التواريخ الثلاثة المذكورة آنفاً.
 
ويعفون أيضاً من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغراماته ويمنحون مهلةً مدتها سنة من تاريخ نفاذ مشروع القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
 
وتتم ملاحقة حائزي المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها، وفق القوانين والأنظمة النافذة، في حال العثور عليها، وتسلم إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
 
ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة، في حال تبيان وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها لدى إحدى الجهات العامة.
 
وأقر مجلس الشعب، مشروع القانون المتضمن تعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتعديلاته المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وأصبح قانوناً.
 
وينص مشروع القانون المذكور، على تولي الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في الأراضي السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة والعامة والخاصة.
 
ويتم تحديد قيمة الأجور والبدلات المقدمة من الهيئة وفق نظام الاستثمار والخدمات، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير الاتصالات والتقانة إعفاء الجهات المشاركة من الأجور والبدلات في الحالات والظروف الطارئة والاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الوزراء.
 
ويشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة، ويتألف من معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون الاتصالات رئيساً، وعضوية مدير عام الهيئة ومعاونه وممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة وخبير قانوني يعينه الوزير.
 
وتحدد مدة عضوية ممثلي الجهات المشاركة والخبير القانوني بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
يشار إلى أن مجلس الشعب أقر في جلسته يوم الثلاثاء، مشروعي إحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي وتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...