معلومه قانونيه حول الإسعاف في المشافي الخاصة
الإسعاف في المشافي الخاصة حق متاح ومجاني لجميع المواطنين ولا يحق للمشافي الخاصة الإمتناع عن قبول الحالات الإسعافية بحجة عدم دفع التكاليف بموجب القرار رقم 24 ت تاريخ 29/5/2007
مادة 1 -
تقدم المعالجة الاسعافية لكل المواطنين او القاطنين في الجمهورية العربية السورية.
مادة 2 -
ا- على اي مستشفى خاص او عام استقبال أي حالة اسعاف ترد للمستشفى وتقديم الخدمة الاسعافية الضرورية اللازمة له مجانا بدون تاخير وفق احكام المادة /3/ من هذا القرار التنظيمي.
ب- يخير مريض الإسعاف او ذووه في المشافي الخاصة بعد تقديم الخدمات الاسعافية المجانية اللازمة له بالبقاء في المستشفى، فتعتبر عندها هذه الخدمات ماجورة او الذهاب الى مستشفى اخر لإتمام المعالجة.
مادة 3 -
تتضمن الحالات الإسعافية المجانية الأعمال التالية المنقذة للحياة:
1- استقبال المريض وفحصه وكافة الإستشارات الإسعافية.
2- انعاش المريض وما يتطلبه ذلك من اجراءات تنفسية وقلبية.
3- فتح طريق وريدي ومحيطي او مركزي.
4- تسريب السوائل الوريدية بما فيها نقل الدم الإسعافي وبدائله.
5- ايقاف النزف.
6- تسكين الالم.
7- خياطة الجروح بأنواعها المختلفة.
8- الضماد الاول.
9- الفحوص المخبرية الإسعافية،
10- الفحوص الشعاعية الإسعافية.
11- الايكو الإسعافي.
12- القثطرة البولية الإسعافية.
13- خزع الرغامى الاسعافي.
14- كل الاعمال الجراحية الإسعافية.
15- الادوية الإسعافية.
16- المصول الإسعافية.
17- اللقاح المضاد للكلب.
18- تفجير الصدر الإسعافي.
19- الخدمات المقدمة لمريض
الإسعاف المقبول تحت تخرجه من المستشفى.
مادة 4 -
تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل مخالفة لأحكام هذا القرار التنظيمي.
المحامية غادة المحميد
إضافة تعليق جديد