فتوى نكاح الحيوانات
د.سامح عسكر:
جمهور الفقهاء يقولون أنه (لا حدّ على من أتى البهيمة) يعني لو نكح أحد حيوانا فلا عقوبة عليه، والأقلية مع إثباته كالزنا أو التعزير وفقا لوليّ الأمر
من قال أنه لا عقوبة على نكاح الحيوانات (ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي وعمر بن الخطاب..حتى شاع ذلك عند الجمهور) ثم قالوا بضعف حديث اقتلوا البهيمة وناكحها لفساد متنه وسنده..
عندما خيروا في الفقه التقليدي بين الوقوع في الزنا ونكح البهيمة، قالوا أن حد الزنا الجلد والرجم وبالتالي فنكاح الحيوان أخف منه درجة حيث لا عقوبة، فلو خُيّر مسلما بين الزنا وبين هذا الأمر لاختار نكاح الحيوان لكونه ليس كبيرة من الكبائر لا حد عليه..
يعني باختصار: لو غلبت عليك الشهوة ولم يكن لديك سوى الزنا مع عاهرة أو (اغتصاب معزتك) فالثانية أولى..!!..وهي نفس المشكلة التي وقعوا فيها حين أفتوا بلاحدّية زنا الأب مع إبنته..وفهمها المعاصرون على أنها (إجازة) وهي ليست كذلك..
إعلم أن الفقهاء لا يجيزون نكاح المحارم والحيوانات
لكن فقههم التقليدي من غباءه واستعباطه لم يميز بين الممكن والجائز، فأدخلوا قياسات فاسدة وأمثلة قبيحة ليُفاضلوا بين السئ والأسوأ، ولم يدركوا أن النفس التي سمحت باستحسان نكاح الماعز عن العاهرة سيُخيل إليها جوازه مطلقا..وما دام الحد معدوما سيفعل ذلك المسلم باطمئنان..
إنما النفس السوية ترفض هذه القذارة التي فوق أنها تنتهك آدمية البشر هي تنتهك أيضا حق الحيوان، وتُجيز اغتصاب الضعيف والعدوان عليه، ومن نفس هذه الخلفية يفتي الشيوخ بتبرئة المتحرشين جنسيا بالأناث لدعوى ملابسهم كما حدث مع فتاة ميت غمر، فكل من يُحمّل الأنثى مسئولية تحرش الذئاب البشرية بها..ينطلق من نفس خلفية نكاح الماعز عن العاهرة..ولله في خلقه شئون..
إضافة تعليق جديد