عفو عام عن الجرائم الإرهابية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم ( 7 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
هذا وأكد مصدر في وزارة العدل أنه بعد صدور مرسوم العفو العام رقم /٧/ باشرت الجهات المعنية بالوزارة على الفور بإجراءات تنفيذ المرسوم وإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو، مع استمرار العمل حتى ساعات الليل ومتابعة العمل صباح الغد حتى الانتهاء من تشميل كافة من تنطبق عليهم أحكام هذا المرسوم.
وصرح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان للتلفزيون السوري: أن مرسوم العفو رقم 7 يشمل العديد من الجرائم الإرهابية والتي لم تتسبب بموت إنسان بشكل مباشر سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان
وهو منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية
إضافة تعليق جديد