تعميم من «الهجرة والجوازات» بعدم توقيف المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية
أكّد مدير الهجرة والجوازات اللواء ناجي تركي النمير في تعميم لجميع المراكز الحدودية بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم عبر هذه المراكز وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية.
وأن يتم تكليف أي مواطن سوري قادم وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية بمراجعة شعبة التجنيد التابع لها خلال خمسة عشر يوماً للمتخلف عن الخدمة الإلزامية وسبعة أيام للمتخلف عن الخدمة الاحتياطية من تاريخ دخولهم الأراضي السورية وموافاة مديرية التجنيد العامة وفرع المحفوظات بنسخة عن مذكرة التكليف مع ذكر العنوان بشكل مفصل.
وجاء في التعميم أنه استناداً لقرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة تاريخ 3/5/2007 المتضمن نظام أعمال التجنيد، ولاسيما في الفقرة آ من المادة 30 المتضمنة (توقف ملاحقة المكلف المتخلف الموجود خارج البلاد عند عودته إليها لمدة خمسة عشر يوماً، اعتباراً من تاريخ الدخول، ويملأ المكلف المذكور الاستمارة اللازمة المعدة لهذه الغاية في مراكز الحدود).
أما ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 40 (إذا كان الاحتياطي المدعو خارج البلاد، يبلغ الدعوة وفق العنوان المعطى من قبله والموجود فيه بمعرفة البعثة الدبلوماسية السورية، وعليه الالتحاق ببلده خلال مدة شهر اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغه أمر الدعوة، وعليه مراجعة شعبة تجنيده خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله البلاد).
إضافة تعليق جديد