رأي وزيرة الشؤون الإجتماعية في مشروع قانون مجهولي النسب الجديد
Hعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما قادري عن ارتفاع في نسبة مجهولي النسب خلال الأزمة، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائيات حالياً في هذا الموضوع وأنه من الصعب وضع إحصائية دقيقة عن ذلك.
وقالت قادري: الأزمة التي مرت بها البلاد كانت لها مفرزاتها على الواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطفال انفصلوا عن أهلهم في ظل الأزمة وتبعا لذلك ارتفعت نسبة مجهولي النسب عما كانت عليه سابقاً.
وفيما يتعلق بمشروع القانون أكدت قادري أن المشروع يدرس حالياً في لجنة شؤون الأسرة والمرأة بعدما تمت إعادته إليها بعد عرضه تحت قبة المجلس، مضيفة: سنستمع لوجهة نظر أعضاء المجلس حول توضيح بعض المواضيع الواردة في المشروع.
وأوضحت قادري أنه لم يحدد بعد ما التغيرات التي ستطرأ على المشروع باعتبار أنه مازال يناقش في اللجنة وأنه يتم حالياً استيضاح بعض المواضيع الواردة فيه.
وفرض مشروع مجهولي النسب عقوبات شديدة بحق كل من يخفي معلومات أو يتمنع عن تسليم الأطفال الذين يتم العثور عليهم، موضحاً أنه تفرض عقوبة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات وغرامة مالية 400 ألف كل من أخفى أية معلومات تتعلق بالطفل قاصداً عدم تعرف والديه أو أحدهما أو أصوله عليه.
ونص المشروع الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب على أن يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى ست سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 400 ألف بحق من حاول الحصول على عقد إلحاق طفل قاصداً به تحقيق منافع شخصية مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
وأكد المشروع تشدد العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام المتعلقة بجرائم القتل والإيذاء والسرقة والاحتيال والخطف إضافة إلى الجرائم المخلة بالآداب العامة المرتكبة بحق الطفل مجهول النسب.
ونص المشروع على العديد من العقوبات الجنحية ومنها أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألفاً لمن أقدم قاصداً على تعريض الطفل للإساءة أو التميز أو الاستغلال أو المعاملة غير الإنسانية، مشيراً إلى أنه يعاقب من شهرين إلى سنتين وبالغرامة ذاتها بحق كل من عثر على طفل وامتنع عن تسليمه لأقرب وحدة شرطية.
وأشار مشروع القانون إلى فرض عقوبة بالحبس على الأسرة التي ألحقت طفلاً مجهول النسب إليها وامتنعت بعد انتهاء المدة عن تسليمه، إضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 250 ألفاً في حدها الأقصى.
وأوضح مشروع القانون أن مجهول النسب هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والده، مشيراً إلى أن الحكم يطلق أيضاً على كل من الأطفال الذين لم يثبت نسبهم ولا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً والذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي إضافة إلى المولودين من علاقة غير شرعية ولو كانت والدته معروفة. وأكد المشروع أنه تحدث دور رعاية لمجهولي النسب وذلك حسب الحاجة، لافتاً إلى أنه يجوز بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الترخيص للمنظمات غير الحكومية تأسيس دور الرعاية بما يتفق وأهداف القانون ويلبي متطلباته وفق المعايير والأسس المعتمدة في الوزارة.
وأوضح المشروع أن هذه الدور تختص بالإشراف على رعاية الأطفال وكفالتهم وتعليمهم حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، مبيناً أنها تأخذ دور الوصاية على الطفل حتى يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره.
ولفت المشروع إلى أن الدار ملتزمة بتربية وتعليم الأطفال والرقابة عليهم والعناية بهم صحياً واجتماعياً وقانونياً وثقافياً، مؤكداً أن هذه الوصاية تنتقل إلى الأسرة في حال ألحقته بها.
ونص المشروع إلى أنه يعفى مجهولو النسب من كل رسوم التسجيل الجامعية في الجامعات الحكومية إضافة إلى تأمين الكتب الجامعية وأدوات الدراسة بأسعار رمزية بالتعاون مع دور الرعاية، مشدداً على ضرورة تأمين السكن الجامعي للطلاب خلال فترة التعليم الجامعي ما أمكن ذلك.
وأجاز المشروع للأسر تقديم طلبات إلحاق من الأسر الراغبة في تربية الأطفال مجهولي النسب وذلك لتأمين رعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم ضمن أسرة تضمن توفير مقومات الحياة بشتى المجالات وبما يسهم في حصوله على حقوقه التي يتمتع بها أقرانه إضافة إلى تعزيز دوره في المجتمع.
وحدد المشروع العديد من الشروط لقبول طلب الأسرة التي رغبت بإلحاق الطفل بها ومنها أن يكون الزوجان أو الزوج فقط من حاملي الجنسية العربية السورية أو من في حكمهم ويقيمان داخل البلاد وأن يكون الزوج متحداً بالدين مع الطفل وألا يكون لدى الأسرة أي أولاد.
وأضاف المشروع: يجب أن يكون عمر الزوجين لا يقل عن ثلاثين عاماً ولا يتجاوز الخامسة والخمسين وأن يكون مضت على زواجهما سنتان على الأقل إضافة إلى أنهما يجب ألا يكونا محكومين بأي جناية أو جنحة شائنة.
وأشار المشروع إلى إحداث لجنة الرعاية الأسرية في كل محافظة يترأسها قاض شرعي ويكون في عضويتها ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة وعن مديرية الأوقاف ومدير دار الرعاية والمشرف الاجتماعي فيها، مهمتها التثبت من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأكد المشروع أنه في حال وجد مع مجهولي النسب مال فهو له إلى جانب كل ما يكسبه من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه عبر التبرع أو الهبة أو الوصاية، مشيراً إلى أن أموال مجهولي النسب بعد وفاتهم عن غير وارث تعود إلى الدولة ولا تعتبر الأسرة التي ألحقته بها أو المرأة وارثة له.
وشدد المشروع أنه لا يجوز مطالبة مجهولي النسب بإعادة الأموال التي أنفقتها الدولة أو المنظمات غير الحكومية أو أي جهة أخرى على كفالته وتربيته ورعايته.
المصدر: محمد منار حميجو - الوطن
إضافة تعليق جديد