الرئيس الأسد يصدر المرسومين رقم 8و9 الخاصين بالاستثمار في سوريا
اصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 9للعام 2007الخاص باحداث هيئة تسمى هيئة الاستثمار السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.
وتهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية.
ويتضمن المرسوم التشريعى تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار ومهامه وادارة الهيئة ومهامها وصلاحياتها.
كما يتضمن المرسوم احداث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين.
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 9
المرسوم التشريعى رقم 9
هيئة الاستثمار السورية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.
أ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.
ب الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.
ج مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.
د رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.
ه المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
و الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.
ز المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية العربية السورية.
ح المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.
ط النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات
والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.
المادة 2
أ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..
.. رئيس مجلس الوزراء رئيسا
.. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس
.. وزير المالية عضوا
.. وزير النقل عضوا
.. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا
.. وزير الصناعة عضوا
.. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا
.. وزير السياحة عضوا
.. وزير الاسكان والتعمير عضوا
.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
.. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
.. رئيس مجلس الادارة عضوا
.. المدير العام عضوا ومقررا
ب يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.
ج يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.
د يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..
1 وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.
2 دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .
3 اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.
4 دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.
5 اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.
6 مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.
المادة 3
أ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمىهيئة الاستثمار السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.
ب يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
المادة4
تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام
بمايلى..
.. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.
.. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية
والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.
.. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.
.. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.
.. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
.. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.
المادة5
يتولى ادارة الهيئة..
1 مجلس الادارة.
2 المدير العام.
المادة6
يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.
المادة7
أ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..
.. رئيس مجلس الادارة رئيسا
.. المدير العام نائبا للرئيس
.. نائب المدير العام عضوا ومقررا
.. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء
.. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء
ب يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.
ه تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
و يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.
ز يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.
ح لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى
لاجتماعاتها.
ط يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.
المادة 8
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..
أ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.
ب تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.
ج اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.
د تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.
ه الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.
و النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.
ز اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.
ح اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.
ط تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
المادة9
يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس
ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..
أ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.
ب تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا
المرسوم التشريعى.
ج ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..
د اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
ه اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.
و اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.
ز امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.
ح منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
ط التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.
ى ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.
ك اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.
المادة 10
أ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو
الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.
ب تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.
ج تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة11
أ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب
خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.
ب تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.
ج وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة12.
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..
أ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.
ب المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.
ج بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.
د ريع اموالها.
المادة13 .
يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة14.
أ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.
ب يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.
ج يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.
المادة15.
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى 81 1428 هجرية الموافق ل2712007 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد.
كما اصدر المرسوم التشريعى رقم8الخاص بالاستثمار.
ويتضمن المرسوم التشريعى فصولا عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز الاستثمار واحكاما عامة.
وانهى المرسوم التشريعى العمل بالقانون رقم10لعام1991وتعديلاته.
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم8..
المرسوم التشريعى رقم 8
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلى..
المادة1
يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها..
أ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار
ب الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون هيئة الاستثمار السورية.
ج مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.
د الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.
ه المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى سورية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.
و المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.
ز الموجودات.. هى الالات والادوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية المحلية والمستوردةالجديدة وغير المجددة.
ح المال الخارجى.. المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.
الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار
المادة2
أ يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.
ب عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.
.. كما يترتب على المستثمر غير السورى التخلى عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.
المادة3
تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف فى ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم 341لعام 1956 لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائى.
المادة 4
أ يحصل المستثمر غير السورى على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
ب للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 5
أ يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
ب يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.
ج يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجى الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
د يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50بالمئة من صافى
اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و100بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافات.
ه يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا.
و يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.
المادة 6
أ تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى الجمهورية العربية السورية
والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات العربية والدولية.
ب للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اى من شركات التأمين
المرخص لها بالعمل فى سورية.
المادة 7
أ تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية..
1 التحكيم.
2 القضاء السورى المختص.
3محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية لعام 1980.
4 اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.
ب يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
الفصل الثانى.. مزايا وحوافز الاستثمار
المادة8
أ يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.
.. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضى
.. المشاريع الصناعية
.. مشاريع النقل
.. مشاريع الاتصالات والتقانة
.. المشاريع البيئية
.. مشاريع الخدمات
.. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية
.. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس الادارة.
ب يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند أمن هذه المادة.
المادة 9
يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتى تضم الالات والمعدات والتجهيزات المستخدمة فى عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع ولا يجوز التخلى عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.
المادة 10
لاغراض هذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
أ للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافية.
ب للمجلس الاعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غير الواردة فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى.
الفصل الثالث.. احكام عامة
المادة 12
على المستثمر فى اى مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى..
أ اعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الانتاج الفعلى للمشروع.
ب مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.
ج مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
د تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
المادة 13
يستمر اى مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعى بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
المادة 14
فى حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والالتزامات والواجبات
المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15
تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التى يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.
المادة 16
أ تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى.
ب فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى لايعمل بأى نص ورد فى اى تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.
ج ينهى العمل بالقانون رقم 10لعام 1991وتعديلاته.
المادة 17
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 112007م.
دمشق فى 811428هجرية الموافق ل 2712007ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
إضافة تعليق جديد