إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني وقروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير

08-11-2012

إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني وقروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 27 للعام 2012 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء بتاريخ 1-10-2012 الممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 27

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-1433هـ الموافق 6-11-2012م.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء بتاريخ 1-10-2012 الممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بأحكام المراسيم التشريعية رقم 120 لعام 2011 ورقم 121 لعام 2011 ورقم 51 لعام 2012.

المادة /2/

تعتبر غرامات وفوائد التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.

المادة /3/

تجدول أرصدة رأس مال القروض المحددة في المادة /1/ المشمولة بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.

المادة/4/

يؤجل القسط الأول من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2011 غير المسدد بتاريخ صدور هذا القانون إلى ما بعد استحقاق القسط الأخير.

المادة /5/

يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين 1 و3 من هذا القانون في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة الديون المشملة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المتعامل بكامل غرامات وفوائد التأخير المعفاة والمستحقة قبل الجدولة ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

المادة /6/

لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة المحددة بالمادة /1/ من هذا القانون.

المادة /7/

لا يستفيد المدينون المخالفون لأحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 وكذلك المحالون على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة من أي قرض أو تسهيل خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل القرض المجدول.

المادة /8/

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الطويلة الأجل حسب نوع القرض المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره.

المادة /9/

تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة /10/

توقف الإجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائما وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها.

المادة /11/

يحق للمصرف الزراعي التعاوني تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ أو في حال ورود أي استحقاقات أخرى لهم سواء أكانت موجودة لدى المصرف أو أي جهة عامة أخرى.

المادة /12/

يمول الفلاحون بغض النظر عن الملاءة عن الموسم الشتوي لعام 2012-2013 والموسم الصيفي لعام 2013.

المادة /13/

يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة على القروض الطويلة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة /14/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /15/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...