النقل تصدر نظام ترخيص مكاتب وشركات تأجير السيارات
أصدرت وزارة النقل النظام الجديد لترخيص وعمل مكاتب وشركات تأجير سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق.
واشترط على صاحب المكتب أو الشركة لحصوله على الترخيص الأولي أن يكون سورياً أو اعتبارياً ومن غير العاملين بالدولة وألا يقل عمره عن 23 عاماً، وأن تكون الشركة قد تم تأسيسها في سورية.
واشترط بالسيارات المعدة للتأجير أن تكون جديدة وغير مجددة ولا يتجاوز عمرها عامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي وأن يكون مؤمناً عليها تأميناً إلزامياً وشاملاً ضد أخطار الإجار والاستئجار مع تسجيلها في المكتب أو الشركة المعدة للتأجير أصولاً لدى مديريات النقل بالفئة السياحية العامة للتأجير وأن تكون رخص سيرها نظامية وسارية المفعول ولا يزيد عمرها التشغيلي على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي.
واشترطت بالمكتب أو الشركة المعدة للتأجير أن يكون طالب الترخيص مالكاً أو مستأجراً أو مستثمراً لموقع عقاري منظم تجارياً لا تقل مساحته عن 35م، وأن يتم تجهيز المكتب بالموجودات الثابتة والتقنيات اللازمة ووسائل الاتصال اللازمة وموقف خاص به يتسع للسيارات.
وحول المعايير والقواعد المطلوبة في ممارسة نشاط تأجير واستئجار السيارات فقد حددها النظام في حال تأجير السيارة من دون سائق أن يحمل المستأجر رخصة سوق فئة (ب) خصوصي فما فوق سواء كانت سورية أو عربية أو دولية سارية المفعول وألا يقل عمره عن 23 عاماً على أن يبرز عقد التأجير النظامي الأساسي للسلطات المختصة عند طلبه.
وفي حال تأجير السيارة مع سائق فيتوجب أن يكون هذا السائق حاصلاً على إجازة سوق عمومي فئة (ج) على الأقل ومسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق لدى المكتب المرخص ويحمل دفتر تسجيل سائق ويحمل عقد التأجير النظامي الأساسي لإبرازه للسلطات المختصة عند الطلب.
واشترط القرار أن يكون العاملين في المكتب أو الشركة من السوريين أو من في حكمهم وأن يتم الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية وصورة عن إجازة السوق للمستأجر مع عقد التأجير المنظم من قبل المكتب أو الشركة إضافة إلى ضرورة حفظ قيود حركة السيارة العائدة بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وأن يزود الجهات المختصة بهذه الوثائق لدى الطلب مع مراعاة إرسال نسخ من عقود التأجير المبرمة إلى فرع المرور المختص بالمحافظة بشكل فوري في حال التأجير.
وحظر عدم مزاولة أي نشاط آخر يخالف قرار الترخيص وأجاز للشركة أو المكتب افتتاح فرع لها شرط التقيد بشروط المنح.
وتضمن القرار الأوراق الثبوتية المطلوبة وإشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم وزارة النقل لدى أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي السوري بقيمة مليون ليرة سورية سارية المفعول لمدة سنة تتجدد بشكل دائم طالما الترخيص ساري المفعول مع مراعاة ألا يقل عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 25 سيارة ركوب صغيرة سياحية تكون مسجلة في مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
وبموجب القرار تشرف وزارة النقل على هذه المكاتب والشركات من حيث تعليق الترخيص ووقف نشاط المكتب في حال المخالفة للشروط تعليقاً مؤقتاً أو بشكل نهائي وفق الحالات التي حددها القرار.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد