قرار استيراد الصناعيين للمازوت براً مرَّ من اللجنة الاقتصادية
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على السماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت براً لصالح المنشآت الصناعية، وذلك بعد أن كان الاستيراد محصوراً عبر الموانئ البحرية فقط، على أن تخضع عمليات الاستيراد بموجب الموافقة لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص ترشيد الاستيراد، وكان من المتوقع صدور القرار الرسمي من وزارة الاقتصاد أمس أو يتوقع صدوره اليوم.
أما لجهة الضوابط التي وضعت بالاتفاق بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للاستيراد براً، وعبر الصهاريج من دول الجوار، فهي لا تختلف عن التعليمات الصادرة بخصوص الاستيراد بحراً، إلا أن تعديلات طفيفة أجريت على التعليمات والضوابط السابقة نظراً لاختلاف طبيعة الاستيراد.
وهذه الضوابط تقتضي حتماً الحصول على إجازة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، وفي حال كان الاستيراد من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتم بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبموجب الضوابط التي اطلعنا عليها ، فإنه يتوجب على المستورد أن يرفق بطلب الإجازة أو الموافقة بياناً تفصيليا عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية وموافقة فرع شركة محروقات ووفق الاحتياجات الفعلية الربعية والسنوية المقدرة من اللجنة الفرعية الفنية في المحافظة إضافة إلى موافقة مديرية الصناعة في المحافظة على تخصيص المنشآت أو الجهات المراد البيع لها بالكميات والمواد الموردة وموافقة مصرف سورية المركزي على مصدر التمويل ووفق الطرق المتاحة للمستوردين، شرط أن تكون المادة المستوردة مطابقة للمواصفات السورية المعمول بها، إضافة إلى أن تقوم الجمارك بإعلام مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وبعض الجهات المعنية الأخرى بالكميات التي تم استيرادها والجهة التي استوردت والطريقة التي ينبغي اتباعها في عملية الاستيراد لمادة المازوت.
أما فيما يتعلق بالاستيراد براً عبر الصهاريج من دول الجوار، فقد أشارت الضوابط إلى أن يكون الصهريج المحمل بالمادة لديه بطاقة وكيل مصدقة رسمياً في حال كان الصهريج أجنبياً أو بمعنى آخر غير محلي، بالإضافة إلى حصول الصهاريج على موافقة مسبقة من قبل شركة محروقات تسمح لها بنقل مادة المازوت من دول الجوار إلى الداخل السوري، على أن تخرج من الأراضي السورية وهي فارغة بعد تقديم هذه الموافقة المذكورة إلى الأمانة الجمركية المختصة.
وكغيرها من السلع المستوردة من دول الجوار، فإن مستورد مادة المازوت يجب أن يكون لديه بيان جمركي وفاتورة نظامية يقوم بإبرازها للأمانة الحدودية، ودفع كل ما يترتب على المستورد من رسوم قبل السماح بدخول الكميات المستوردة من مادة المازوت، ناهيك عن أن تكون مطابقة للمواصفة السورية المعتمدة بالنسبة لمادة المازوت، بالإضافة إلى تنظيم إذن شحن من مصدر الكمية المستوردة إلى مقصد تفريغها، كذلك وبحسب المصادر التي أكدت للوطن أن أي شحنة مستوردة من مادة المازوت تؤخذ عينات منها لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير، كما ويتحمل المورد كافة الرسوم والذمم المالية المترتبة على عمليات الاستيراد، ويجب عليه دفعها قبل السماح بدخول البضاعة إلى داخل الأراضي السورية.
وأشارت الضوابط أيضاً إلى أن الأمانات الجمركية تتحمل كامل المسؤولية في التأكد من خروج الصهاريج السورية فارغة عبر الحدود لجلب المادة المستوردة، مع ضرورة أن تقوم هذه الأمانات بوضع سيارات خاصة ترافق الحمولات أو الشحنات المستوردة إلى مقصد التفريغ، والتأكد أيضاً من عودتها فارغة.
وأكدت الضوابط أن هناك ضوابط أخرى وضعت من أجل ضمان عمليات الاستيراد، ومنها ضرورة عدم تغيير جهة الشحن، وعدم استخدام الكميات المستوردة لصالح غير الجهة المقصودة إلى بالحصول على موافقة رسمية من قبل الجهة المعنية في المحافظة المعنية بالاستيراد، مع منح القطاع الخاص المستورد للمادة ميزة إضافية تتضمن إعفاؤه من العمولة أسوة بمستوردي مادة الغاز المنزلي.
ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طرحت مؤخراً للنقاش مسألة السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية من مازوت وفيول عبر البر، إضافة إلى السماح المسبق باستيرادها عبر الموانئ.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد