المركزي يعدل نسب إيداعات وتوظيفات المصارف السورية
أعلن "مجلس النقد والتسليف" في "مصرف سورية المركزي"، أنه أصدر قراراً عدل بموجبه مجموع إيداعات وتوظيفات المصارف العاملة في سورية وارتباطاتها المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع مجموعاتها المصرفية، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عن تلك المجموعة لتصبح نسبتها 100% من أموال المصارف الصافية.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، عدّل المركزي نسبة إيداعات وتوظيفات المصارف خارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع مجموعتها المصرفية لتصبح 150% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، كما نصّ القرار على ألا يتخطى مجموع الإيداعات والتوظيفات للمصرف ومجموعته المصرفية في الخارج نسبة 100% من أمواله الخاصة الصافية، وعلى ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء 100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، وفق نماذج خاصة لكل من المصارف التقليدية والإسلامية.
كما نصّت المادة الثانية من القرار، على تعديل الحد الأقصى المسموح به لمركز القطع الإجمالي، ليصبح 60% من مجموع صافي الأموال الخاصة بدلاً من40%، في حين سمحت المادة الثالثة للمصارف المرخصة بالاحتفاظ بمركز القطع البنيوي القائم حالياً، على مسؤوليتها، وبغض النظر عن النسبة القصوى المحددة في قرارات سابقة.
وسمح القرار بتجاوز الحدود المعتمدة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية خارج سورية طالما كان هذا التجاوز ناتجاً عن ارتفاع أسعار الصرف حصراً، وبما لا يزيد على 100% من النسب القصوى للتركزات المحددة بموجب القرارات ذات الصلة.
في حين أعفت المادة الخامسة المصارف المخالفة للضوابط المشار إليها أعلاه، في حال قيامها بتجاوز النسب القصوى للتركزات بالقطع الأجنبي، من جميع الجزاءات المنصوص عليها بهذا الخصوص، باستثناء المخالفات التي صدر بشأنها قرار فرض جزاء أو إعفاء قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
كما نصّت المادة الخامسة على استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة أصولاً لبعض المصارف على أي من النسب القصوى لحين انتهاء المدة المحددة بالقرارات والتوجيهات ذات الصلة، مع مراعاة الاستثناءات التي تلتزم بموجبها المصارف التي يظهر لديها تجاوز على الحدود المعتمدة بتصفية هذا التجاوز خلال شهر إذا كان ناجماً عن قيامها بزيادة توظيفاتها وتسهيلاتها وتمويلاتها ومراكزها المحمولة بالعملات الأجنبية، أو بنتيجة ارتفاع أسعار الصرف بما يفوق الحدود المسموح بها، وخلال 3 أشهر من تاريخ ظهور التجاوز إذا كان ناجماً عن انخفاض الأموال الخاصة الصافية للمصرف أو انخفاض التصنيف الائتماني للمؤسسة المالية التي يتم التوظيف لديها، مع التزام المصارف بتصفية التجاوزات القائمة لديها بتاريخ صدور هذا القرار خلال شهر.
وألزم القرار المصارف بإيلاء العناية للتوظيفات والتسهيلات والتمويلات والمراكز المحمولة بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطور أسعار الصرف ودراسة أثر التغيرات في سعر الصرف واتخاذ ما يلزم لإدارة المخاطر الناجمة عنها ورفع تقارير دورية بذلك، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة عند الضرورة لتخفيض نسب التركزات إلى ما دون النسب المسموح بها.
وفوض القرار لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي" بإعادة النظر زيادةً أو تخفيضاً بالحد الأقصى للتجاوزات الناجمة عن سعر الصرف، وذلك إلى أن يتم استصدار قرار تشكيل اللجنة الدائمة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بما لا يتجاوز ضعفي الحد الأقصى المحدد.
وبيّن "مجلس النقد والتسليف"، أن هذا القرار يعتبر نافذاً لغاية 31-12-2014، ويعاد النظر بمضمونه قبل هذا التاريخ في حال تغير الظروف الحالية واستقرار أسعار الصرف.
إضافة تعليق جديد