339 «مهرباً» سووا قضاياهم مع الجمارك في أربعة أشهر
كشف مسؤول في المديرية العامة للجمارك أن عدد القضايا التي تم عقد التسوية فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 2015 اقتصر على 339 قضية، منذ صدوره في 7/7/2015 وحتى 17/11/ 2015.
ووصلت قيمة الغرامات المستوفاة عن هذه القضايا مبلغاً يزيد على 29.8 مليون ليرة سورية، على حين بلغت قيمة الرسوم المستوفاة عن هذه القضايا مبلغاً يتجاوز 15.9 مليون ليرة سورية.
وتوقع المصدر أن يشهد الشهر القادم إقبالاً كبيراً على عقد التسويات على اعتبار أنه آخر مهلة للاستفادة من القانون، الشيء الذي يدفع المخالفين إلى الاستفادة من ميزات القانون.
وقد نص القانون رقم 7 لعام 2015 على إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات، وتحدثت تعليماته التنفيذية عن تشكيل لجان في مديريات الجمارك بالمحافظات مهمتها عقد التسويات وتطبيق أحكام القانون.
المسؤول الجمركي اعتبر هذا القانون بمنزلة تجديد ضمني للمرسوم 45 لعام 2013 الخاص بإعفاء الغرامات الجمركية، لكن تم وضعها بشروط جديدة مع وضع تسهيلات تم من خلالها تلافي الأسباب التي أدت ببعض المخالفين إلى الإحجام عن التسوية بموجب المرسوم 45، مشيراً إلى أن القانون رقم 7 لم يقم بتشميل أي مخالفة لم تكن مشمولة في المرسوم رقم 45 لعام 2013، مبيناً أن القانون الجديد حمل إيجابيات عديدة تصب في مصلحة المخالفين من جهة وتنعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة في الوقت نفسه.
إلا أن القانون الجديد قام بإعفاء المخالف من شرط وجوب إحضار بيان من المحكمة الناظرة بالدعوة الجمركية الخاصة به، وتم الاكتفاء عوضاً عن ذلك بتعهد المخالف بعدم صدور حكم قضائي مبرم في القضية التي سوف يتم عقد التسوية فيها، وذلك تحت طائلة إلغاء عقد التسوية وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت عدم صدق تعهده.
كما أن القانون نص على بعض التفاصيل التي لم تكن واضحة في المرسوم 45 كإعفاء المخالف عاقد التسوية من الغرامة الإضافية التي كانت تقدر بما يساوي قيمة البضاعة المحجوزة أو الناجية من الحجز، إضافة إلى أنه ووفقاً للقانون الجديد تم رفع غرامة مخالفة التهريب وما هو في حكمها إلى 40% من قيمة البضاعة المخالفة ومن دون تحديد سقف للغرامة على حين أن المرسوم 45 نص على تحديد نسبة الغرامة لمخالفة التهريب وما هو في حكمها، بنسبة 10% على ألا يتجاوز سقف الغرامة 100 ألف ليرة سورية.
محمد راكان مصطفى
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد