وزارة العمل تحدد شروط إغلاق أو تقليص المنشآت الخاصة
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب العمل الراغبين بإغلاق منشآتهم أو تقليص حجم عملها بما يمس حجم العمالة فيها، بحيث يتوجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة بما يمس العمالة، وتحديد نوع الإغلاق إن كان كلياً أو جزئياً، وعدد عماله وعدد العمال المراد تسريحهم.
على أن يرفق بطلبه صورة عن قرار ترخيص المنشأة وفي حال عدم وجود ترخيص يبرز بياناً من المديرية المختصة (صناعة، تجارة، سياحة، حرفيين) أو غيره حسب الحال، وبراءة ذمة من فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختصة أو وثيقة غير مشترك إذا لم يكن لديه عمال، وموافقة الجهة المانحة للترخيص على وقف الترخيص الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الحرفي أو الطبي أو غيره، ونسخة من ميزانية المنشأة للسنتين الأخيرتين في حال كان الطلب بسبب الإفلاس أما إذا كان مكلفاً بضريبة الدخل المقطوع فيبرز صورة عن إيصال الضريبة الأخير مع قرار التكليف، ويتقدم بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل لضمان أية حقوق عمالية قد تظهر مستقبلاً.
وتتولى مديرية العمل في الوزارة دراسة هذه الطلبات وإذا وجدت طلب وقف العمل غير مستكمل للوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها به، ترفع مقترحاتها إلى الوزير بإعادته إلى صاحبه لاستكمال الوثائق الناقصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.
أما إذا كان الطلب مستوفياً للوثائق والبيانات المطلوبة، فيحال إلى اللجنة المختصة للنظر به، والتي تقوم برفع مقترحها مع الأسباب التي أدت إليه ليصار إلى النظر به من قبل وزير العمل واعتماده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة.
ويقوم وزير العمل بإصدار قرار وقف العمل الكلي أو الجزئي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة مقترحها إليه، ويبلغ القرار لكل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وللجهة مانحة الترخيص.
محمد ديبو
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد