وزارة التجارة: مقترح برفع الحد الأدنى لغرامة المخالفات الجسيمة لتصبح مليون ليرة

26-06-2019

وزارة التجارة: مقترح برفع الحد الأدنى لغرامة المخالفات الجسيمة لتصبح مليون ليرة

تضع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اللمسات الأخيرة لتعديل القانون رقم 14 للعام 2015 المتعلق بقانون حماية المستهلك والرقابة التموينية على الأسواق المحلية ومكافحة عمليات الغش والتدليس وارتكاب المخالفات الجسيمة بحق المستهلك والمواد الأساسية والضرورية المرتبطة بحياة المواطن اليومية، وكل السلع والمنتجات المطروحة في السوق المحلية على اختلافها وتنوعها.


وأوضحت مصادر أن التعديلات الجديدة أخذت في الحسبان كل الملاحظات التي وردت من المواطنين والفعاليات التجارية بعد تطبيق القانون الجديد، وظهور بعض الملابسات أثناء التطبيق، ناهيك بموجبات التعديل التي فرضتها تطورات السوق المحلية، ولاسيما خلال سنوات الأزمة والمفارقات التي حدثت خلال الأزمة سواء على صعيد الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون موضوع التعديل، أو على صعيد الإجراء الرقابي والممارسة الفعلية التي تطبقها دوريات حماية المستهلك في الأسواق المحلية.

وتنفيذاً لذلك، فقد تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال شعيب، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور وسام كاشي مستشار الوزير للشؤون القانونية، والقاضي أحمد خليل ممثل وزارة العدل، وعلي الخطيب مدير حماية المستهلك في الإدارة المركزية، وأحمد قاسمو مدير الشؤون القانونية، وتركي الرفاعي مدير الشؤون الاقتصادية في الإدارة المركزية وممثلين عن الجهات المعنية ولاسيما اتحاد غرف التجارة والصناعة وعن جمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى رئيس دائرة الرقابة التموينية خلدون حماد، إذ حدد القرار مهمة اللجنة بإعادة النظر في مواد القانون المذكور ووضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها تلافي جميع الملاحظات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي له تمهيداً لإعداد مشروع قانون معدل للقانون رقم 14 للعام 2014 وفق الأصول القانونية، كما حدد القرار استعانة اللجنة بمن تراه من أهل الخبرة لإصدار القانون بالصورة المثلى.


وأوضحت المصادر أن اللجنة اجتمعت مؤخراً لوضع اللمسات الأخيرة، وتثبيت التعديلات الجديدة على مواد القانون التي خضعت للتعديل ولاسيما لجهة العقوبات التموينية على المخالفات الجسيمة، نذكر منها على سبيل المثال: أعمال الغش في البضاعة ذاتها وتغيير المواصفات، والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة والتصرف بها بغير وجهتها الصحيحة كالدقيق التمويني، إذ حدد التعديل وفق (المصادر) الغرامة المالية في حدها الأدنى مليون ليرة، وتالياً تقديرها وزيادتها مرتبطان بحجم المخالفة وجسامتها وتأثيرها في صحة المواطن وخزينة الدولة على السواء.


أيضاً تناول التعديل كيفية التعامل مع المواد المجهولة المصدر التي يمكن تصنيفها باتجاهين: الأول مواد مهربة تدخل الأسواق المحلية بطرق غير شرعية والعقوبة تطول من يدخلها، ومن يتعامل معها في السوق المحلية، وحدد التعديل غرامات مالية كبيرة ستظهر لاحقاً بعد صدور القانون والاتفاق على اللمسات الأخيرة خلال الاجتماع النهائي للجنة، والثاني مواد مصنعة محلياً لا تتضمن البيانات والمواصفات المطلوبة التي حددها القانون في شروط ترخيص التصنيع وغيرها. أما فيما يتعلق بالمخالفات الخفيفة كعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد فقد تم تعديل الغرامات المالية ومضاعفتها وفقاً لحجم المخالفة، إذ تمت دراسة الغرامات المترتبة عليها, والتسويات عليها في مديريات حماية المستهلك وتبدأ في حدها الأدنى بخمسين ألف ليرة, إضافة لتعديل المدة الزمنية لعمليات الإغلاق للمنشآت الصناعية والحرفية التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين وخاصة القانون موضوع التعديل.

 


تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...