هدم ثلاثة أبنية بدف الشوك في دمشق
شكلت الحرب على سورية فرصة سانحة للعديد من منتهزي الفرص ولاسيما في مناطق العشوائيات التي تنتشر في دمشق ومحيطها من أجل تشييد أبنية وطوابق إضافية، وذلك بحجة غلاء أسعار العقارات والإيجارات، فقد شهدت هذه المناطق حركة عمرانية متزايدة باطراد خلال السنوات الأخيرة تتناسب مع ازدياد أعداد الوافدين من المناطق والمحافظات التي ضربها الإرهاب ورغم المتابعة اليومية من لجان قمع المخالفات التي ضبطت عشرات الحالات خلال العام الماضي، ولم يمنع صدور المرسوم التشريعي عام 2012 الذي يقضي بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان موقعها ونوعها، وفرض غرامة مالية وعقوبة بالسجن تصل إلى سنة على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة من الاستمرار بتشييد المنازل العشوائية وبناء طوابق إضافية فوق المنازل والموجودة، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إصدار قرار جديد تاريخ 25/6/من العام الماضي بعد طي القرار رقم 1276/م.ت تاريخ 2012 الذي كان ينظم عمليات تحديد رسوم تسوية مخالفات البناء.
وبين سمير جزائرلي -عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق أن محافظة دمشق يحكم عملها المرسوم الصادر عام 2012 وبموجبه تتم إزالة المخالفات أو تسويتها إذا كانت مثبتة القدم وقامت المحافظة برفع رسوم تسوية مخالفات البناء بكل أنواعها بنسب مختلفة، بموجب القرار الجديد رقم 524/م. ت منوهاً بأن الهدف من القرار ردع المخالفات المرتكبة وفرض رسوم جديدة حيث تم الطلب إلى البلديات بقمع المخالفات وتزويد المحافظة بإحصاءات عن عدد المخالفات المرتكبة خلال الأعوام بعد 2012, وحتى الآن لا توجد إحصاءات دقيقة و تتم تسوية المخالفات المرتكبة قبل عام 2012، والمناطق التنظيمية في المحافظات هي الجهة المعنية بالمعالجة ومن خلال تفعيل القانون 23 الذي ينص على أن المخالف يقدم جميع الوثائق لتكون مستنداً لقرار التسوية، وهناك غرامة جزائية استناداً للمادة 7 من المرسوم التشريعي وتصدر مع قرار التسوية وهي محددة بين 25 و50 ألف ليرة وذلك حسب مساحة المخالفة.
فإذا كانت المخالفة قابلة للتسوية أي إنها لا تقع على أملاك عامة أو على أملاك مشتركة وضمن المخطط التنظيمي تتم تسويتها وفق القرار الجديد، أما إذا كانت غير قابلة للتسوية أي إنها تقع ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها، و مشوهة للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية مؤلفة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق، وآخر عن المحافظة المعنية وعضواً عن الجهة الإدارية، أو واقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء أو كان البناء غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية، ويتعارض مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. عندها يصدر فيها قرار هدم مع إشارة حجز على صحيفة العقار. و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة إلى /200/ ألف ليرة كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام القانون سواء أكان مالكاً أم حائزاً أم شاغلاً أم متعهداً أم مشرفاً أم دارساً للبناء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وتزيد العقوبة لتتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في حال تسببت المخالفة بإلحاق الضرر بالغير وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة ولاتقل العقوبة عن خمس سنوات أشغالاً شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص.
وقد هدمت المحافظة العديد من المخالفات التي تتركز غالباً في مناطق السكن العشوائي وقد هدمت ثلاث بنايات في منطقة دف الشوك في حي الزهور وذلك لامتدادها على حرم الطريق. ولفت جزائرلي إلى أن المحافظة تدرس إمكانية تطوير هذه المناطق عقارياً من خلال هيئة التطوير العقاري بالتعاون مع إحدى الشركات الإنشائية التي من شأنها تفعيل العمل بقانون التطوير العقاري.
إضافة تعليق جديد