مسؤول يشرح قرار وزارة التجارة المتعلق بالبيع عبر الانترنت
قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب إن “التجارة ضمن الضوابط متاحة للجميع متاحة، والقرار الأخير بالسجل التجاري للمسوق الإلكتروني ينظم الأعمال وينعكس بشكل جيد على المسوق والمستهلك”.
وأضاف “الخطيب” خلال برنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” أن “موضوع السجل التجاري ضروري جداً لأن من يريد العمل المفروض أن يعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة إن كان الكترونياً او على أرض الواقع”.
ولفت مدير حماية المستهلك إلى أنه “لايوجد ضرائب أو رسوم لتطبيق السجل التجاري على المسوق الإلكتروني”، منوهاً بأن “هذا خاص بوزارة المالية، وأن تكلفة السجل التجاري بسيطة بحدود ١٠ آاف ليرة”.
وتابع “نحن مهمتنا تنظيم هذه الأعمال، حتى نكون قادرين على الوصول للمسوق في حال حصول أي مخالفة بحق المستهلك”، لافتاً إلى أن “هناك تنسيق مع مؤسسات وزارة الاتصالات بهذا الخصوص، وهم لديهم القدرة للوصول للمخالف”.
وأشار الخطيب إلى أن “هناك قانون ناظم لعمل حماية المستهلك رقمه ١٤ لعام ٢٠١٥، وهناك قرارات تنفيذية تابعة له، وفيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني هناك نواظم عديدة لهذا الموضوع”.
وأكمل “هناك محظورات على صاحب الموقع (المسوق) وطبعاً في حال وجود مخالفة يطبق قانون حماية المستهلك رقم ١٤ مثل أي محل آخر على أرض الواقع”.
وتابع “الخطيب” أنه “يحظر على صاحب الموقع أمور عديدة منها الإعلان عن منتج مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو مخالف للمواصفات، ويحظر عليه المبالغة بوصف المنتج بما لايتفق مع الحقيقة”.
وأضاف “كما يحظر على صاحب الموقع الإعلان عن بيع مواد أو سلع أو خدمات تستخدم للغش، ويحظر عليه وضع أي دلالة أو ملاحظة تشير إلى تطبيق شهادات الجودة وهي في الواقع مخالفة لذلك، ويحظر عليه ترويج بيع أو شراء مخالف للتشريعات كاتباع أسلوب يوهم الزبون بقرب نفاذ المنتج من باب الترغيب”.
وأوضح أن “لكل حالة خصوصية، فإذا كان هناك سيدة تقوم بييع مصنوعاتها أو شخص يبيع غرض من منزله لاينطبق عليه القانون الجديد، أما في حال كانت التجارة حرفة فيجب التسجيل التجاري”.
وأضاف أن “السجل التجاري للمسوق ليس بهذا التعقيد، وأن الجانب الآخر فيه متعلق بالموقع الالكتروني ورخصته من وزارة الاتصالات وهذا يخص الوزارة، ويفترض على من يمارس هذه المهنة بشكل فعلي أن يكون عمله مقونن وفق التشريعات الناظمة له”.
وأوضح “الخطيب” أنه “تم اللجوء لهذا القانون لأن هناك وقائع لأشخاص يشترون أغلى من السوق الضعف، ووقائع احتيال أيضاً، حيث كان يوجد سابقاً ضبوط بهذا الخصوص لكنها قليلة جداً، وهي مخالفات سعرية أحياناً كانت تتم بين البائع والشاري”.
ولفت إلى أنه “في حال وجود خلل يخالف القانون، يتعين على المستهلك أن يخبر المديرية التابعة للتجارة الداخلية، في محافظته أو في محافظة المسوق، حيث تتم معالجة الشكوى في حال معرفة المسوق وفي حال عدم ذلك يتم التنسيق مع الاتصالات”.
بدوره، قال المحامي “رامي جلبوط” إن: “هذا القرار ليس مفاجئاً، لأن هناك مجموعة قوانين متعلقة بالمعاملات الإلكترونية من بينها القرار ٤٧٩ لسنة ٢٠١٩ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، والذي يقول إن “نشاط التسويق الالكتروني يخضع للتسجيل في السجل التجاري”.
وأوضح “جلبوط” أن “القرار مكون من عدة مواد، والمادة السادسة تتضمن ذلك، معتبراً أن تطبيق هذا القانون تأخر وأننا أمام خطوة جادة في التنظيم أكتر لموضوع التعاملات الالكترونية”.
وأضاف أنه “من وجهة نظر القانون يعود هذا الموضوع لقانون تنظيم التواصل على الشبكة حيث يحدد بالضبط الإجراءات القانونية، وتبعا لذلك يحق للوزارة ملاحقة ومراقبة العمل وإحالة المسوق الإلكتروني لفرض غرامات عليه”.
وتابع “في حال استنفاد المسوق الانذارات يحوَّل الموضوع للضابطة العدلية المختصة التي أنشأت بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٧ ، وهي دائرة الجريمة الالكترونية في الامن الجنائي”.
وأشار المحامي “جلبوط” إلى أن التسويق الالكتروني من دون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية، مشابهة للمخالفة القانونية على أرض الواقع، لكنها هنا عبر الشبكة، وفي حال لم يكن صاحب سجل تجاري يلاحقه فرع الجرائم الالكترونية، وتتحرر بحق المسوق مخالفة ممارسة نشاط تجاري بشكل غير قانوني، وتتحول للقضاء”.
وأوضح أن “هذا القانون يطبق مع شخص يمارس التسويق الإلكتروني عبر الشبكة كحرفة، ليس لمرة عابرة كأن يبيع أحد أغراضه مثلاً، ففي حال كانت حرفته وكان غير مسجل يتحرر فيه ضبط ويتحول للقضاء بحسب قانون حماية المستهلك”.
وتابع “يتم ذلك تماماً مثل أي شخص يمارس عمل تجاري بدون أن يكون مسجلاً على أرض الواقع، فعلى أرض الواقع الدوريات تقوم بملاحقة الموضوع، إلكترونياً، وحماية المستهلك نفسها تحول الموضوع للجريمة الالكترونية التي تحوله للقضاء بعد الضبط”.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مؤخرا قرارا أثار الجدل بمنع البيع والتسويق عبر الإنترنت بدون سجل تجاري واعتبرت عدم الإعلان عن الأسعار مخالفة يعاقب عليها القانون.
الخبر
إضافة تعليق جديد