مرسومين بإحداث محاكم جزائية تموينية في كل محافظة وإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /9/ للعام 2013 القاضي بأن تحدث في كل محافظة محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /9/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة (1)
تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (2)
تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة (3)
تحال الدعاوي التموينية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.
المادة (4)
يلغى كل نص مخالف.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
مرسوم بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام / 2013/ القاضي بأن تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم/10/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة( 1)
تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة .
المادة( 2)
تحدث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية وتمارس سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة .
المادة ( 3)
تطبق النيابة العامة المالية وقاضي التحقيق المالي الأصول المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة( 4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
إضافة تعليق جديد