مرسومين بإحداث كلية في القنيطرة والهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 385 للعام 2009 القاضي بإحداث كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة وفيما يلي نص المرسوم ..
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه
يرسم مايلي
المادة (1) أ- تحدث في جامعة دمشق كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة.
ب- تضاف الكلية المذكورة الى الكليات المنصوص عليها في الفقرة
أ- من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250لعام 2006.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
مرسوم تشريعي بإحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 للعام 2009 القاضي بإحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية والتي تتولى تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية كما تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة وبصورة مأجورة وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 48
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة(1) أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام.. المدير العام للهيئة.
الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.
المادة(2) أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.
المادة(3) تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.
المادة(4) للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
2- وضع التصاميم واجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
المادة(5) تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
المادة(6) يتولى إدارة الهيئة
أ- مجلس الإدارة
ب- المدير العام
المادة (7) يتألف مجلس الإدارة من:
المدير العام..رئيسا
معاون المدير العام..نائبا للرئيس
ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة... أعضاء
ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة... عضوا
مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام... عضوا
مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام... عضوا
المادة (8)
أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.
المادة(9) مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص...
أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد مواقفة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (10) تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (11) تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.
المادة (12) أ - يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة (13) يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
المادة (14) لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.
المادة (15) يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
المادة (16) تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.
المادة (17) ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.
المادة (18) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد