مرسوم يسمح بالتأمين الصحي على عمال القطاع العام
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 المتضمن السماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء باقتراح مقدم من الوزير المختص كل في وزارته ووزير المالية الذي تتبع له المؤسسة السورية للتأمين ويرأس مجلس إدارتها، وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 65
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة 158 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتصبح على النحو التالي:
أ- تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ.
ب- مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة الأحكام المتعلقة بتأمين إصابات العمل يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها (وعائلاتهم حسب أنظمتها) مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17/10/1430 هجري الموافق لـ 6/10/2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد