مرسوم تشريعي يسوي أوضاع عمال المرافئ
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 الذي تضمن إعادة توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 بالمئة منها لمصلحة الإيرادات في الشركتين المذكورتين بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة وأسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة.
ونص المرسوم على تحويل ما تبقى من كتلة الأجر المتحول السنوية بعد توزيعها في نهاية السنة المالية المعنية لمصلحة إيرادات الشركتين المذكورتين، وعلى أن تسوى أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ودون إثر رجعي.
كما نص المرسوم على أن يحتفظ العاملون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأجرهم الثابت وقدمهم المؤهل للترفيع، ويرفعون وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وأن يتم إشراك جميع العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
وأن يلتزم كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار بإشراك العاملين الخاضعين لأحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون 40 لعام 1971 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الأجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما ما يلي: حصة رب العمل المستحقة وما زاد على حصة رب العمل في حال زيادة الأجر التأميني لما كان عليه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفرق حصة العامل الحاصلة بين الأجر التأميني المشترك عنه والأجر المستحق بعد نفاذه وذلك لحين إنهاء خدمات هؤلاء العاملين لأي سبب كان أو لحين تحقيق أجر متحول مساو لما كان يتقاضاه عامل تناول البضائع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
إضافة تعليق جديد