قرار بزيادة أجور العاملين في المدارس الخاصة
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بزيادة أجور العاملين في المدارس الخاصة وذلك تنفيذا لأحكام المادة "41" من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتعديلاته وأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010.
وقال مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم إن المرسوم التشريعي رقم 55 ينظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة قبل التعليم الجامعي من عقوبات ومكافآت وغيرها لافتا إلى أن القرار يضمن حقوق العمال في المدارس الخاصة بما يتوازى مع نظرائهم في التعليم الحكومي والاستفادة من المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور.
وتنص المادة "41" من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 على أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر بالاتفاق مع وزارتي التربية والمالية قرارات تقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقد معهم وترفيعاتهم وحقوقهم وواجباتهم جميعها بما يوازي أمثالهم في المدارس الرسمية.
إضافة تعليق جديد