عقوبة “إغلاق” المحال: حبس شهر وغرامةٌ 100 ألف
أغلق عدد من أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم نتيجة الارتفاع الجنوني للسلع بمختلف أنواعها، مرجعين سبب إغلاقها إلى التخبط بالأسعار وعدم معرفتهم على أي سعر يبيعون سلعهم.
وأوضح المحامي “مدين خضور” أن عقوبة إغلاق المحل التجاري بقصد الاحتكار ورفع الأسعار جرماً معاقباً عليه، وفقاً للمشرع السوري من المادة /4/من القانون /22/الصادر بتاريخ 9/12/2000.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز الشهر بغرامة من /30000/ وحتى /100.000/ليرة سورية.
وقال “خضور” إن المادة /5/ فقرة /2/ من القانون 123/1960 تنص أيضاً على إغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولاتتجاوز الشهر، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محدودة مالم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة بتموين المنطقة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقدير مديرية التموين المختصة.
وإذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية التي يحددها الوزير سُمح للضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام، على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لاتتجاوز الشهر تنتهي حتماً بصدور حكم قضائي.
وبيّن المحامي “خضور” أنه وحسب المادة /38/ لايجوز تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على العقوبات أو وقف تنفيذها، كما أجازت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها، سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها كما تشهر خلاصة الأحكام بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الجريدة ويكون وجوبياً في حال التكرار وعلى نفقة المحكوم عليه ويعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أوبغرامة لاتتجاوز /200/ليرة سورية حسب الفقرات1و2و3و4و5.
ويكون لموظفي التموين الذين يندبهم الوزير بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية الذين يتولون الكشف عن الجرائم التموينية المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بدخول المحال والمعامل والمستودعات أو أي مكان يشتبه بالتخزين فيه، إلا إذا كان المكان مسكوناً فلايجوز لهم دخوله إلابعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق وتنظيم الضبوط اللازمة بالوقائع لإثبات المخالفات ويعمل بهذه الضبوط مالم يثبت عكسها بالطرق القانونية.
وأشار “خضور” أن القانون أوجب عليهم التعريف عن أنفسهم وإبراز المهمة لصاحب المحل، ويعتبر ذلك من الإجراءات الشكلية لصحة الضبط والاختصاص للنظر في هذه الجرائم من اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو حالة إعلان الحرب وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية مادة /44/ .
علي خزنه: شام تايمز الاقتصادي
إضافة تعليق جديد