عطري يوافق على استيراد المواد الكيميائية دون موافقة الصحة

20-12-2010

عطري يوافق على استيراد المواد الكيميائية دون موافقة الصحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على اقتراح وزارة الصناعة بالاكتفاء بموافقتها بالسماح للمنشآت الصناعية باستيراد موادها الكيميائية الأولية التي كانت تتم بموافقة من وزارة الصحة وذلك «قبل صدور المرسوم التشريعي 24 لعام 2010» دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.
وحدد القرار الاكتفاء بموافقة وزارة الصناعة في استيراد المواد الكيميائية الأولية من الصناعيين ريثما يصدر القانون الخاص بتنظيم ترخيص استيراد المواد الصناعية والمخبرية عن طريق مديرياتها في المحافظات والمدن الصناعية.
وجاء القرار بعد أن رفع اتحاد غرف الصناعة إلى الجهات المعنية مقترحاً بذلك أنه نتيجة للشكاوى المتكررة من الصناعيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على موافقة وزارة الصحة لتخليص بضائعهم الموجودة في أمانات الجمارك والسبب في ذلك أن هذه التراخيص الصحية كانت تمنحها وزارة الصحة إلا أنه بموجب المرسوم رقم 24 لعام 2010 لم يعد لوزارة الصحة أي علاقة بمنح تراخيص صحية للمنشآت الصناعية وأن عملها قد اقتصر على منح التراخيص للمواد الطبية ومستودعات الأدوية والمشكلة التي واجهت الصناعيين أن وزارة الصحة توقفت عن منح التراخيص بموجب المرسوم.
كما أن وزارة الاقتصاد لا تزال تعمل على تعديل البنود الجمركية التي تطلب موافقة مديريات الصحة ليتم طلبها من مديريات الصناعة.

من جانبه وصف أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي القرار بالإيجابي ويأتي خطوة نحو تسهيل استيراد الصناعيين للمواد الأولية.
وبيّن مولوي أن الصناعي مع بداية كل عام يسعى للحصول على موافقة وزارة الصحة لاستيراد المواد الكيميائية وذلك بسبب أن إحداث وزارة الصحة كان قبل وزارة الصناعة ومع مرور الوقت تبين أن الكم الهائل من الصناعات يعتمد على استيراد المواد الكيميائية ولذلك فإن وزارة الصناعة تمتلك المخابر والتحاليل وآلية المراقبة لضبط استيراد هذه المواد والتي سيصدر قريباً قانون خاص لاستيرادها.

المستورد حائز الترخيص الكيميائي
يذكر مشروع قانون جديد للصناعات الكيميائية والذي أعدت وزارة الصناعة نسخة معدلة منه عمليات استيراد المواد الكيميائية،‏ واشترط للاستيراد المواد الكيميائية الصناعية أن يكون المستورد حائزاً الترخيص الكيميائي، وتقوم المنشآت الصناعية باستيراد المواد الكيميائية اللازمة لها والمحددة في سجلها الصناعي بموجب الترخيص الكيميائي الممنوح لها وفق جدول سنوي بأسماء المواد بقرار يصدر عن مديرية الصناعة. ‏
وتقوم مستودعات المواد الكيميائية الصناعية باستيراد المواد بموجب الترخيص الكيميائي الساري ويجوز لوزارات الدولة والجهات العامة وهيئات البحث العلمي استيراد المواد المشمولة بأحكام هذا القانون لاستعمالها الخاص بموجب موافقة تمنح من وزارة الصناعة وفي حال احتجاز أو مصادرة سلطات الجمارك مواد كيميائية خاضعة لأحكام هذا القانون تسلم إلى الوزارة التي لها تسليمها إلى الشخص المرسلة إليه أو إلى شخص آخر يوافق عليه الشخص المرسلة إليه أو إعادتها إلى مرسلها على نفقة المرسل أو المرسلة إليه ولا يمنع اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها من محاكمة المرسلة إليه أو إلى أي شخص آخر مسؤول عن ارتكاب المخالفة ولا يخضع استيراد المواد الكيميائية الصناعية غير الخاضعة لأحكام هذا القانون لشرط لكون المستورد حائزاً ترخيصاً كيميائياً. ‏
وركز مشروع القانون على إجراءات الرقابة حيث تقوم مديرية الصناعة بوضع خطة سنوية لإجراء عمليات رقابية على المنشآت والمستودعات والمراكز المرخصة لضمان التزامها بمتطلبات التراخيص الكيميائية الممنوحة، كما أوجب وجود موظفين للرقابة يسمون بقرار من وزير الصناعة ولهم صفة رجال الضابطة العدلية فيما يتعلق بتنفيذ المهام الموكولة إليهم ولهم الاستعانة برجال الأمن الداخلي عند الاقتضاء. ‏
وجاء في باب العقوبات: يعاقب كل مخالف لأسس الترخيص الكيميائي من حيث حظر تعاطي المواد الكيميائية إلا بموجب ترخيص كيميائي بالحبس من خمسة أيام إلى شهر وبغرامة نقدية من خمسين إلى مئة ألف ليرة سورية ويحكم بإغلاق المحل حتى تسوية وضعه أو تبديل صفة نشاطه التجاري، إضافة إلى عقوبات بغرامات نقدية حددها مشروع القانون لمخالفة أحكام المواد.

هناء غانم- سمير طويل

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...