شروط منح رخص البناء على الشيوع
أصدرت وزارة الإدارة المحلية يوم أمس تعميماً للمحافظين أوضحت فيه أنه يجوز منح الترخيص بالبناء للمشاريع السياحية في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات وبما لا يتعارض مع موجبات التخطيط الإقليمي ودون التقيد بتاريخ التملك.
واشترط التعميم أن تكون المنشأة السياحية حاصلة على موافقة لجنة القرار 198 لعام 1987 وأن يحصل على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على الإفراز في حال كان العقار المراد الترخيص عليه إصلاحاً زراعياً موزعاً على منتفعين. وأكد القرار ضرورة أخذ موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مشروع إفراز العقار الزراعي بناءً على مقترح المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو مديرية الخدمات الفنية على أن يتم تقديم جميع الوثائق التي تثبت ملكية أسهم في العقار وأن تكون المساحة المقابلة لهذه الأسهم لا تقل عن المساحة الواجب توافرها لمنح الترخيص، إضافة إلى تحقيق الاشتراطات الأخرى للترخيص على الشيوع.
وشدد التعميم على ضرورة عرض الحالات المحققة للاشتراطات الواردة أعلاه المتعلقة بالترخيص السياحي داخل أو خارج المخططات التنظيمية في حال الملكية على الشيوع على وزارة الإدارة المحلية قبل منحها الترخيص اللازم.
ويأتي قرار الوزارة بناء على التعميم رقم 5994/63/1/د لعام 2009 المتضمن شروط منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات واستناداً إلى البند الخامس من محضر الاجتماع /7760 لعام 2005 .
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد