02-06-2009
شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
ذكرت وزارة الإدارة المحلية أنه يمكن اعتماد سند إقامة أو شهادة هيئة اختيارية لتقديمها وثيقة لتصديق عقود الإيجار في مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي شريطة أن تكون مرفقة بأية وثيقة تثبت علاقة المؤجر بالمأجور إيصال كهرباء.. ماء.. تكليف مالي.
وقالت الوزارة في توضيح وزعته اليوم حول هذا الموضوع إن تصديق عقود الإيجار يكون على مسؤولية الوحدة الإدارية.. وطلبت التزام هذه الوحدات تثبيت عبارة على عقود الإيجار تتضمن أن تصديق هذا العقد لايعتبر بمثابة وثيقة ملكية وبموجب خاتم رسمي مشيرة إلى أن تثبيت الملكيات يخضع للأنظمة والقوانين النافذة الخاصة بذلك وأحكام القانون 33 لعام 2008 وتعليماته.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد