شروط إعادة العامل المستقيل أو من هو بحكم المستقيل
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها وبأجره السابق وذلك تفاديا لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام حيث تراعى الضوابط والأسس التالية..
1- يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بعد التأكد من توافر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها الشاغر والاعتماد والموافقات اللازمة.
2-ويمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه .أ-مدة الخدمة الوظيفية إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ترجح الموافقة في هذه الحالة.
ب-الحاجة ..ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة .
ج-سبب القرار ..في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ أو لبس في تقدير الأسباب يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.
د-مبررات طالب الإعادة ..يراعى أيضا ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض .
3-في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقا للقانون وفي ضوء المعايير المذكورة.
4-أما العاملون المعتبرون بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة والمناطق التي يمكن منحها هذه الصفة وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية ، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس .
إضافة تعليق جديد