سورية: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد الذي أقره الشعب في استفتاء عام وختم بإرادته وموافقته عام 2012 وأسس لمرحلة سياسية متقدمة أساسها التعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية.
وقال اللحام في كلمة له اليوم خلال الجلسة التي عقدها المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية "من مجلس الشعب أقول للشعب العربي السوري انه حان استحقاق الانتخابات الرئاسية.. ونحن نعلن إجراءها في موعدها وفي مهلها الدستورية دون تأخير غير آبهين بكل ما يقوله البعض في الخارج في محاولة منهم لزعزعة ثقتنا بأنفسنا وتشويه وتعطيل مسارنا وخيارنا السياسي والديمقراطي والتشويش على ما يريده السوريون عبر صناديق الاقتراع".
وقال اللحام.. "نعاهد شهداءنا الأبرار بأننا سنكمل طريق بناء سورية واضعين تضحياتهم نصب أعيننا وحاملين آلام جرحانا ديناً في أعناقنا ماضين إلى المستقبل بكل عزيمة وإصرار وثبات ومستمرين في الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل المتاحة ميدانياً وسياسياً".
وأكد اللحام أن قرارنا سيبقى قرارا حرا مستقلا لا يمليه علينا أحد ولا نخضع فيه لإرادة أحد إلا لإرادة السوريين وما يقولونه في صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة نزيهة وبإشراف قضائي كامل عليها في كل المراحل والمناطق.
ودعا رئيس مجلس الشعب كل السوريين إلى اعلاء صوت إرادتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد ريادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم في انتخاب من يرونه مناسباً قادراً صالحاً لقيادة سورية نحو النصر المبين وقال.. "إننا على ثقة بأنكم سوف تمنحون تأييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق أن يقود سورية ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا آمنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز أو تفريق".
ودعا اللحام السوريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية استناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
كما دعا من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ صباح يوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2014 وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.
وتنص المادة 30 من القانون رقم 5 الخاص بالانتخابات العامة على ما يلي.. "يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب وان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره وألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية جمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب".
كما نصت المادة 31 من القانون على أن ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة في حين تنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وان يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه.
واعتبرت المادة 33 من قانون الانتخابات العامة أن باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوح من اليوم التالي للدعوة في حين نصت المادة 34 على أن تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقا لما يلي.. "يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية" و"لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية" و"تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر" و"تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قبلت ترشيحهم".
وأجازت المادة 35 لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم كما تتولى المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات العامة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
ووفقا للمادة 37 من القانون ذاته فان رئيس مجلس الشعب يدعو إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية.. "إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة" و"إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحدة" و"اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة".
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد