رفع غرامة مزاولة أعمال الدعاية الطبية دون إذن رسمي
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد، القانون رقم 32، الذي يقضي بتعديل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لـ2005، والخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية، حيث تم رفع الغرامة على من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون إذن رسمي إلى ما بين 100 ألف و300 ألف ليرة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، نص القانون:
القانون رقم /32/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره “مجلس الشعب” في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436 هجري، الموافق 10/12/2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة /1/ تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 ميلادي الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية.
لتصبح على الشكل الآتي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي، ويغلق المكتب بقرار من الوزير إلى حين تسوية أوضاعه، ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.
مادة /2/ يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/2/1436 هجري الموافق لـ 14/12/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكان “مجلس الشعب” قد أقر في جلسته التي عقدها في 12 كانون الأول الجاري، برئاسة رئيس المجلس، محمد جهاد اللحام، مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012، الناظم لعمل المختبرات الطبية، وأصبح قانوناً، وتنص الفقرة ج من القانون على “أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم”.
إضافة تعليق جديد