رسوم جديدة تفرضها محافظة دمشق
فرضت محافظة دمشق في نطاقها السكاني النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات وذلك عن تكاليف عام 2009 .
وحددت 10% على ضريبة ريع العقارات والدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة رؤوس الأموال المتداولة ورسم الانتقال والفراغ والتسجيل العقاري وعلى رسم حصر التبغ ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسم الخروج وغيرها من الرسوم التي تتراوح بين 50 ل.س و1000 ل.س بحيث تعتبر هذه الحصائل مورداً من موارد الموازنة المستقلة للمحافظة للعام الحالي وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشروعات والخدمات الواردة في الموازنة على أن يتم تحصيلها بموجب إيصال رسمي أو بتوجبه كتاب إلى الدائرة المالية أو المصرف المختص لتحصيل التكاليف المستحقة بموجب إشعار أو بموجب طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تطبع في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية، إضافة إلى مجموعة من الأحكام التي نص عليها القرار كالقيام بجولات ميدانية رقابية للتأكد من الجهات المكلفة بالتحقيق والتحصيل تقوم بعملها بشكل سليم وتقوم بتحويل المبالغ المحصلة في الأوقات المحددة، ونص القرار على أن كافة الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق مضمون قرارها وأن تعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية وتعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في هذا القرار وألا يتم العمل بالقرار إلا بعد تصديقه من قبل الإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد