دليل لقانون حماية المستهلك
بدأت مديرية التجارة الداخلية بدمشق بوضع دليل عمل تبسيطي لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 ليساعد دوريات حماية المستهلك والفعاليات التجارية بشكل لايقبل التأويل.
وقد صدر القسم الأول من الدليل ويحوي 12 بنداً تنظم بموجبها المخالفات استناداً للتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي صدرت بالقرارات رقم 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 تاريخ 8/6/ .2008
والمخالفات هي: عدم إعطاء فواتير من قبل فعاليات البيع وعدم تقديم فاتورة أو بيان بتفاصيل الخدمة المقدمة للزبون وعدم الإعلان عن الأسعار لدى الباعة ولدى بدل خدمات الفنادق والمطاعم والإعلان بسعر زائد وتقاضي زيادة بالأسعار بعد تعذر الاتفاق بين الأطراف المعنية وعدم وجود صلاحية للمادة ونقص في بطاقة البيان واستخدام أدوات الغش وتداولها ونقص في الوزن وضبط انتهاء الصلاحية أو مادة فاسدة أو مغشوشة.
إضافة إلى الامتناع عن البيع والبيع المشروط والإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة أو تقديم خدمة غير مطلوبة.
قاسم البريدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد