تعليمات جديدة للترخيص لمكاتب خدمات الطيران
أصدر وزير النقل الدكتور فيصل العباس القرار رقم 1335 المتضمن تعديل التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلق بمكاتب متابعة خدمات الطيران الصادرة تاريخ 5/8/2007 الذي حددت بموجبه مهام وأعمال هذه المكاتب وشروط وإجراءات ترخيصها والعقوبات والغرامات في حال مخالفتها للقانون.
وحدد القرار مهام وأعمال مكاتب متابعة خدمات الطيران بإدارة وتسيير وتنظيم الأعمال ذات العلاقة عن طريق تمثيل شركات الطيران بموجب طلب أو تفويض يمنح لها من الشركات المشغلة وإعلام هذه الشركات بإرشادات ومتطلبات المؤسسة والتعليمات الواردة في الأنظمة المعمول بها في سورية والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة لعمل هذه المكاتب إضافة لدفع كل الرسوم والبدلات المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل أمور ركاب الرحلات العارضة في المطارات والتوسط في تأمين مثل هذه الرحلات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما حدد القرار شروط الترخيص لمكاتب متابعة خدمات الطيران بأن يتمتع طالب الترخيص بالجنسية السورية وأن يكون للمكتب دليل عمل خاص به لمتابعة خدمات الطيران وألا تقل مساحة المقر عن 25 متراً مربعاً لممارسة العمل وتوافر الكوادر اللازمة لعمل المكتب بحيث لا يقل العدد الإجمالي للموظفين عن خمسة أشخاص.
وفيما يخص إجراءات ترخيص المكتب بيّن القرار أنه يجب على طالب الترخيص أن يقدم للمؤسسة العامة للطيران المدني طلب ترخيص يتضمن اسم طالب الترخيص ومكان الإقامة الحالي والدائم وعنوان المقر الدائم للمكتب إضافة لخلاصة السجل العدلي «غير محكوم» وشهادة تسجيل تاجر أو شركة ممارسة أعمال خدمات الطيران صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة وأخرى بإيداع علامة فارقة تجارية وسند ملكية للمقر أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل مدته عن سنة واحدة.
كما يجب على طالب الترخيص تقديم نموذج للخاتم الرسمي للشركة وتعهد بالتزام مكتب متابعة خدمات الطيران بتزويد المؤسسة العامة للطيران المدني بتصريح رسمي عن المكاتب الفرعية العائدة له والموجودة داخل وخارج سورية ليصار إلى اعتماد الطلبات الواردة منها إضافة لإتمام جميع المهام المتعلقة بالرحلات التي تم الحصول على موافقة أذوناتها وعدم تجيير هذه المهام للغير.
وعن صلاحيات الترخيص بينت التعليمات التنفيذية أن مدة صلاحية شهادة الترخيص خمس سنوات بدءاً من تاريخ إصدارها ويتم العمل بها فور إصدارها بعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بقيمة 5 ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها باليورو لمصلحة المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد ما يترتب على مكتب متابعة خدمات الطيران من بدلات والتزامات وتعاد بعد انتهاء فترة صلاحية الترخيص وتقديم براءة الذمة من الجهة المختصة في حال رغب صاحب المكتب في عدم تجديد الترخيص ويمكن تجديد شهادة الترخيص بعد انقضاء فترة صلاحيتها لمدة مماثلة على أن يتم الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الترخيص الأول وتوافر الشروط المحددة في القانون والحصول على براءة الذمة أصولاً.
وأوضح القرار أن المؤسسة تقوم بإلغاء الترخيص عند الإخلال بأحد الشروط المطلوبة وعدم الالتزام بدفع البدلات والرسوم المحددة بمقتضى الأنظمة النافذة وعدم المباشرة بالخدمة خلال السنة الأولى للترخيص أو في حال الانقطاع عن العمل لمدة سنة متواصلة.
وبيّن القرار أن هناك عقوبات وغرامات تفرض بحق مكتب متابعة خدمات الطيران إذا أخل المكتب بالالتزامات.
وسام محمود
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد