بولمان دمشق بباب خروج واحد وبلا صالات للركاب

13-06-2011

بولمان دمشق بباب خروج واحد وبلا صالات للركاب

تنسى محافظة دمشق دورها الأساسي في إنجاز مركز انطلاق، تتوافر به جميع المستلزمات، وتوضع له الضوابط والآليات التي تنظم عمله وتسهل عملية الانتقال من وإلى دمشق.
 
فتذهب باتجاه تعديلات شكلية لقرار كان من المفترض ألا يحوي هكذا ثغرات فتعقد له اجتماعات ليعدل كل عام. حيث تعمل محافظة دمشق على تعديل القرار 349 تاريخ 18/4/2010 الناظم لآليات عمل وتوزع مكاتب الشركات داخل كراج انطلاق الشمال (البولمان).
فمشروع القرار الجديد لم يتضمن حل المشكلة الرئيسية التي يعاني منها كراج البولمان ألا وهي السماح بفتح الباب الثاني لخروج الباصات من كراج البولمان، حيث إن الباص ينفق وقتاً مهدوراً بين ربع ساعة ونصف ساعة ليتمكن من الخروج من الكراج في مساحة لا تزيد على مئتي متر.
كما أن لوحة الدلالة التي تحدث عنها القرار 349 والتي يؤكد عليها مشروع القرار الجديد والواجب أن توضع قبل مدخل صالة التفتيش ويدون عليها أسماء الشركات وخطوط النقل العاملة عليها غير موجودة، ويبدو أن مديرية هندسة النقل والمرور غير معنية بمتابعة الأمر، كما أنها غير معنية كما يبدو ووفقاً للقرار السابق ومشروع القرار الحالي، بإيجاد إذاعة صوتية كما هي حال كل كراجات البولمان تعلم المسافرين بقرب أو تأخر أو ساعة انطلاق رحلة البولمان والوجهة التي يقصدها.
وعلى الرغم من أن محافظة دمشق رصدت من موازنتها المستقلة للعام الحالي مبلغ اثنين وعشرين مليوناً من أصل مئة مليون هي الكلفة التقديرية لتنفيذ أعمال التأهيل في مراكز الانطلاق كافة (الشمال – البولمان – السومرية – الجنوب- الخليج) لكن يبدو أن هذا التأهيل لم يصل بعد إلى الساحة المخصصة لوصول البولمانات من المحافظات، فهذه الساحة لا يوجد فيها ما يقي المنتظرين من حر الصيف وبرد الشتاء شأنها في ذلك شأن مركز الانطلاق الذي يفتقد لأبسط المستلزمات التي تتوافر في أي كراج ألا وهي صالة الانتظار.
وفي تفاصيل مشروع القرار المعروض للتصديق على المكتب التنفيذي وفقاً لمذكرة هندسة النقل والمرور رقم 27070 تاريخ 29/5/2011 لم يضف المشروع جديداً إلى الأسس والاشتراطات الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 349 الخاصة بشروط تخصيص الشركات بمكاتب في مركز انطلاق البولمان. وفرض في البند خامساً من المادة نفسها على الشركات التي ترغب في تخصيص شركة جديدة، أن تدفع 75 ألف ليرة سورية كبدل منفعة يدفع مرة واحدة عند استكمال إجراءات التخصيص. وخفضت المذكرة من المبلغ المفروض أن تدفعه الشركة التي تملك أقل من خمس حافلات وتستضاف لدى إحدى الشركات العاملة بالمركز وترغب في نقل تخصصها من مكتبها الحالي إلى مكتب شاغر بأن تدفع 25 ألفاً بدلاً من 35 ألفاً كما يفرض القرار 349.
ويتم تخصيص الشركات الجديدة في المكاتب الشاغرة كلياً أولا ثم الشاغر جزئياً، وذلك وفقاً لشروط القرار ودون موافقة الشركات المخصصة سابقاً بذلك المكتب، على أن تسدد الشركة ما يترتب عليها.
وأزال القرار عائق إغلاق الأبواب الرئيسية في صالة التفتيش بسماحه فتح جميع أبواب الصالة، وهو ما يحل مشكلة الازدحام التي تعاني منها هذه الصالة. وتطرق مشروع القرار للآليات الواجب اتباعها لمحاربة الوش والسمسرة من الأشخاص، فقضت بإحالة الشخص المنظم بحقه ضبط وش وسمسرة إلى القضاء أصولاً في المرة الأولى، ومنعه من الدخول إلى مركز الانطلاق خمسة عشر يوماً في المرة الثانية، ثم شهراً في المرة الثالثة، وشهرين في المرة الرابعة، وثلاثة أشهر في المرة الخامسة.
وأوضح مشروع القرار الطريقة التي سيتبعها المركز مع كل آلية ينظم بحقها ضبط وش أو سمسرة حيث تحجز الآلية في المرة الأولى لمدة عشرة أيام ويمكن الاستعاضة عن ذلك بدفع غرامة مقدارها ألف ليرة عن كل يوم حجز. وفي حال حدوث ذلك في المرة الثانية تبقى مدة الحجز نفسها لكن ترتفع غرامة فك الحجز لتصبح ألفاً وخمسمئة ليرة عن كل يوم حجز. وفي المرة الثالثة تبقى أيضاً مدة الحجز نفسها لكن تصبح غرامة فك الحجز ألفين ليرة عن كل يوم حجز.

عبد المنعم مسعود

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...