الموافقة على تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الكهرباء ومشروع تعديل القانون 15 لعام 2008 الخاص بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
وأشار وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي إلى أن المشاريع التي ستطرح للاستثمار في قطاع الكهرباء تسبقها مرحلة تأهيل للشركات المتنافسة قبل الحصول على الترخيص الذي يراعي بالمحصلة الكفاءة الفنية والخبرة وأداء التجهيزات ومردودها العالي.
وكان المجلس تابع مناقشة مواد مشروع قانون الكهرباء ووافق بالأغلبية على المواد (33 و34 و43 و45 و47) التي كان قد أحالها إلى لجنة التخطيط والإنتاج لإعادة دراستها مع تعديل الفقرة ب من المادة (47) بحيث أصبحت يعاقب الشخص الاعتباري بالعقوبة المقررة لتلك الأفعال وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس بالأغلبية على المواد من 48 إلى 53.
ولفت عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008 المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى ضرورة إعطاء المرونة لعمل جهات القطاع العام بغية تطويره والحفاظ عليه وبما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وأن يكون العاملون في الهيئات المحدثة خاضعين لأحكام قانون العاملين الأساسي أسوة بغيرهم من العاملين في القطاع العام بما فيها الحقوق والمزايا.
وأشار وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي إلى أن مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008 يهدف إلى إعطاء الهيئة المرونة لأداء المهام الموكلة إليها أسوة بمثيلاتها من الهيئات التي أحدثت مؤخراً كالإشراف على التأمين والأوراق المالية والتمويل العقاري من حيث استقدام الخبرات وتحفيز العاملين بما يسهم في إعطاء نتائج أفضل في عملها نظراً لطبيعة القطاعات الهامة التي تتولاها.
وقال غلاونجي: إنه من خلال التطبيق العملي لقانون التطوير والاستثمار العقاري تبين أن هناك بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل بحيث يعطي صلاحيات ومرونة في تحقيق الغاية التي أحدثت الهيئة من أجلها لجهة عدم خضوعها للأحكام القانونية المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري لكونها تعنى بتنظيم القطاع العقاري من حيث إحداث شركات عقارية وتأمين الأراضي التي تصلح أن تكون مناطق تطوير عقاري وإعطاؤها الحرية بإصدار الأنظمة الخاصة بالعاملين وأنظمتها المالية نظراً لطبيعة الهيئة الخاصة أسوة بالنصوص والأحكام القانونية المطبقة على هيئة الإشراف على التأمين وعلى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة التمويل العقاري.
وبيّن الوزير غلاونجي أن مشروع القانون يعطي المرونة الكافية للاستثمار العقاري ويحقق للعاملين مزايا أكثر دون الخروج عن إطار قانون العاملين الأساسي.
ووافق المجلس بالأغلبية على المادة (1) من مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري التي أتاحت لمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري أن يكون عضواً في مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري بما يحقق التنسيق بين الهيئتين والتكامل بينهما.
كما وافق على تعديل الفقرة (ب) من المادة (5) لتصبح (يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة) وإضافة الفقرة (و) الى نص المادة (5) والتي تنص على أنه تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وأرجأ المجلس مناقشة المادة (4) من مشروع تعديل القانون إلى اليوم الثلاثاء والتي تتضمن إنهاء العمل بالمادة (34) ليستعاض عنها بما يلي: (يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة).
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وتركزت الأسئلة على إمكانية تعديل المادة (3) من قانون الأحوال المدنية نظراً لوجود عدد من سكان البادية محرومين من القيد بسبب هذه المادة وإحداث فرع أو مكتب للتأمينات الاجتماعية في منطقة منبج في محافظة حلب وإرواء القرى المشمولة بمشروع الصريصات بحلب وافتتاح مشفى لمعالجة الأورام السرطانية في محافظة طرطوس.
كما تناولت المداخلات إمكانية دعم مربي الأبقار في الأرياف وجعل تعرفة النقل الداخلي بحلب موحدة وردم الجزيرة الوسطية على أتوستراد دمشق درعا وتطوير طريق الجبة والعسال إلى دمشق في منطقة القلمون.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
سانا
إضافة تعليق جديد