المركزي يعمم آلية تطبيق بعض التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة
عمم "مصرف سورية المركزي" على جميع المصارف العاملة آلية التطبيق العملي لبعض مواد التعليمات التنفيذية لأحكام التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار "مجلس النقد والتسليف" رقم 901، م ن، ب4 تاريخ 13/11/2012، بما يضمن تبسيط الإجراءات دون الإخلال بحقوق أي طرف من الأطراف.
ومن أهم التعليمات التي تساهم في تنفيذ بعض مواد هذه التعليمات عدم صرف أي شيك غير مؤرخ، حيث إن تاريخ تحرير الشيك يعد من عناصر الشيك الإلزامية التي لا يمكن صرف الشيك بدونها، وفي حال تم صرفه فإن هذا يعد مخالفة لأحكام المادة 352 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007، حسب المنشور في صحيفة "تشرين" الحكومية.
وطلب المركزي تبليغه عن الشيكات المحظر صرفها، المسروقة أو المفقودة، المحررة أصولاً فقط خلال يوم عمل واحد، لكي يتسنى للقسم المختص تعميم ذلك على المصارف مباشرة من خلال قائمة الشيكات المحظر صرفها وفق أحكام الفقرة 1ب من المادة 6 من التعليمات المشار إليها أعلاه، وبالسرعة الممكنة ليصار إلى تحقيق الغاية المرجوة من تبليغها وهو حظر صرف الشيك المحرر أصولاً، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصريح عن تاريخ تبلغ المصرف بوجوب حظر صرف الشيكات وفق ما ورد في تعميم مفوضية الحكومة رقم 4051،164 تاريخ 27/10/2013.
ودعا المصارف إلى تبليغ مفوضية الحكومة لدى المصارف بوجود ادعاء قضائي يخص أي شيك من الشيكات المرتجعة المصرح عنها من المصرف، حال توافرت المعلومة بوجود هذا الادعاء، حيث إن وجود ادعاء قضائي بخصوص أي شيك يمنع شطب اسم صاحب هذا الشيك من قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات أصولاً إلى حين البت في هذا الادعاء.
وأكد المركزي الالتزام بالمهل الزمنية المحددة في كل من المادتين 3، 4، من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بالقرار المشار إليه، سواء ما يتعلق بالمدة المحددة لتبليغ صاحب الشيك بارتجاع الشيك المسحوب من قبله وسبب هذا الارتجاع، أو تلك الخاصة بتبليغ "مصرف سورية المركزي" بالشيكات المرتجعة التي لم تتم تسويتها خلال مهلة العشرة أيام.
وأوضح التعميم أن إثبات عملية الاستعلام عن العملاء من المصرف يتم من أحدث قائمة خاصة بـالعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات، قبل منحهم دفتر شيكات، وذلك بتصريح المعنيين في المصرف عن نتائج الاستعلام التي تم الحصول عليها والتي تخص العميل المستعلم عنه، وتدوين ذلك في أنموذج معد أصولاً من المصرف يتضمن اسم العميل وتاريخ وقائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات التي تم الاستعلام منها، كذلك تاريخ الاستعلام إضافة إلى البيانات الأخرى التي تخص عميل المصرف، وأن يتم توقيع الوثيقة من الموظف ورئيسه المباشر، وحفظ هذه الوثيقة في الملف الخاص بالعميل لإبرازها حين يلزم.
وأكد المركزي الأخذ في الحسبان الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها عند عملية الاستعلام عن الشيكات المرتجعة في القائمة المجمعة لدى "مصرف سورية المركزي"، حيث يتم:
تقديم طلبات الاستعلام عن الشيكات المرتجعة المحددة بموجب أحكام المادة 6/4، من التعليمات المعتمدة بالقرار المذكور، سواء طلب الاستعلام المباشر وفق النموذج رقم2-2، أو غير المباشر وفق النموذج رقم 2-1، عن طريق أحد المصارف العاملة التي يوجد حساب مفتوح لديها باسم المتعامل صاحب طلب الاستعلام.
وفيما يتعلق بطلب الاستعلام المباشر، يتم توجيه الرد على طلب الاستعلام للشخص صاحب العلاقة، بمغلف مغلق يرسل للمصرف المعني.
وبالنسبة لطلب الاستعلام غير المباشر، يتم توجيه الرد على طلب الاستعلام إلى المصرف مقدم الطلب.
كما يتم تحصيل المبلغ المقابل لعملية الاستعلام والمحدد بـ1000 ليرة عن طريق المصرف الذي قدم طلب الاستعلام المباشر وغير المباشر، من خلال توجيه كتاب مطالبة لذلك المصرف يتضمن قائمة بعدد طلبات الاستعلام المقدمة أصولاً بنوعيها والقيمة الإجمالية المترتبة عليه لمصلحة "مصرف سورية المركزي"، على أن يقوم المصرف الذي قدم طلب الاستعلام المباشر أو غير المباشر بتحصيل المبلغ الخاص بنفقة الاستعلام الخاصة بعميله بالطريقة التي يراها مناسبة.
يشار إلى أنّ "مجلس النقد والتسليف" أصدر نهاية 2012، القرار رقم 901 الخاص بتعليمات الشيكات المرتجعة، حيث أخضع القرار المذكور المؤسسات المالية والمصرفية الاجتماعية المرخصة وفق أحكام المرسوم 15 لعام 2007 لأحكام هذه التعليمات.
إضافة تعليق جديد