المحكمة الأوروبية تصادق على حظر النقاب في فرنسا
قرّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفاً لحقوق الإنسان، معتبرة أن هدفه «مشروع»، ورافضة بذلك طعناً تقدمت به فرنسية منقّبة.
وأكدت المحكمة، في قرار نهائي لم يحظ بالإجماع، أن «الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع» للسلطات الفرنسية التي لديها في هذا الصدد «هامش تقييم واسع»، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية عام 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
وكانت المحكمة قد نظرت في هذا الأمر بناءً على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيّز التطبيق في فرنسا في نيسان 2011.
ووصفت منظمة «العفو» الدولية قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه سلبي.
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى جون دالهاوزن، في بيان، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن النقاب «يعاقب النساء اللواتي يعبّرن عن معتقداتهنّ».
وأضاف إن مبرر المحكمة «جرح كل إنسان يؤمن بقيم حرية التعبير»، معتبراً أن القرار يستند إلى «عدم ارتياح البعض من رؤية النساء المنقّبات».
ولفت البيان إلى عدم إمكانية استئناف قرار المحكمة، مشيراً إلى أن منظمة «العفو» الدولية ترى أن أحكام المحكمة التي تفرض واقعاً جبرياً على الأشخاص تقيّد حرية التعبير، وهي لا تتسم بالرزانة.
وكالات
إضافة تعليق جديد