القرار66: حملة شاملة ضد التدخين
بهدف تطبيق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ عممت الادارة المحلية والبيئة
على كافة المحافظات قرارها رقم /66/ن الذي تم من خلاله التأكيد على الالتزام بمنع استعمال أي من المنتجات المتعلقة بالتبغ في وسائل النقل العامة البري والبحري والجوي ودور السينما والمسارح والمتاحف والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والمصاعد الكهربائية والحدائق العامة والغابات والمحميات والحراج وكافة المناطق المزروعة وأماكن تخزين أو نقل المحروقات سواء كانت الوحدة ثابتة أو متنقلة.
كما ألزم القرار المسؤولين عن الاماكن السابقة بوضع اشارة منع التدخين في مواقع بارزة على أن تكون مكتوبة بخط واضح على ان يعاقب العاملون في الاماكن المذكورة في القطاع العام والقطاع المشترك الذين يخالفون القرارات,كما يعاقب غير العاملين في الاماكن المذكورة لمن يخالف القرار بغرامة 500 ليرة سورية ويتم ضبط المخالفة من قبل عناصر الشرطة بالبلدية أو المحافظة ويحال ضبط المخالفة للقضاء استناداً لاحكام المادة 756 من قانون العقوبات وتستوفى الغرامة التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة.
وتم التأكيد على منع انتاج وتصدير واستيراد وبيع حلوى أوأغذية أو ألعاب أطفال التي هي على شكل يشبه منتجات التبغ (سجائر - أركلية - سيجار - غليون) وكما تم منع تصنيع وتصدير أو استيراد أو تداول آلات بيع منتجات التبغ وألزم القرار بائعي منتجات التبغ بمنع بيعها أو تقديمها لمن هم بعمر (18) عاماً وما دون على أن يطلبوا من الشاري لهذه المنتجات ابرازه ما يثبت أنه تجاوز سن (18) عاماً كالهوية الشخصية وكتابة اشارة أمام المحال التجارية( ممنوع بيع منتجات التبغ لمن هم بعمر 18 عاماً وأقل) تحت طائلة العقوبات والغرامات واحالة المواضيع والضبوط المنظمة للقضاء.
وليد محيثاوي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد