السماح ببيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية بشروط
حددت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي حالات بيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم القطع الأجنبي بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى لأغراض العمليات غير التجارية حصراً وذلك وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 84 لعام 2010 بموجب أحد المبررات الاقتصادية التالية: السفر إلى الدول الأجنبية بحد أقصى 3000 دولار والسفر إلى الدول العربية بحد أقصى 1500 دولار ورسوم الدراسة في الخارج بحسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار شهرياً، ونفقات معيشة الطالب في الخارج بما لا يتجاوز ألفي دولار شهرياً، والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار شهرياً، ونفقات العلاج في الخارج بحسب الوثائق المبررة وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار، وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم في الخارج 5 آلاف دولار سنوياً على خمس دفعات، ورواتب المتقاعدين السوريين أو من في حكمهم المقيمين في الخارج بقيمة راتب التقاعد على ألا يتجاوز 10 آلاف دولار شهرياً، واشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية وذلك بقيمة الاشتراكات وفق فاتورة الاشتراك على ألا يتجاوز المبلغ 2000 دولار سنوياً، وقيمة الاشتراك في المعارض الدولية 10 آلاف دولار مرتين سنوياً.
كما أجاز القرار بين ألف دولار شهرياً وثلاث مرات بالسنة لحالات خاصة أخرى شرط عرضها على أمانة سر الهيئة للبت بها.
وحدد القرار الوثائق الأصلية المطلوبة وطريقة البيع على نحو يتوافق مع المبررات المقدمة.
وبين القرار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ومهما تعددت مبررات الشراء أن تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المباعة للشخص الواحد ولكافة المبررات 10 آلاف دولار شهرياً مع إمكانية تقديم الطلب وفق أحكام المادة 6 من القرار رقم 84 والمادة 7 من تعليماته التنفيذية بالنسبة للحالات الخاصة التي تتطلب بيع أو تحويل مبلغ يفوق 10 آلاف دولار شهرياً.
وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المصارف وشركات الصرافة المعنية أن تقوم بتسجيل هذه العملية لصالح المستفيد الحقيقي إضافة إلى تدوين البيانات الخاصة لمقدم طلب الشراء والاحتفاظ بصورة عن هويته الشخصية إضافة إلى توقيعه تعهداً بأن المبالغ التي تم شراؤها لا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عنه في القرار 84.
وطلب القرار الالتزام بعدم بيع القطع الأجنبي لغايات السفر مهما كانت وجهته أو وسيلته أكثر من مرتين سنوياً وعدم بيع المسافرين القطع إلا قبل تاريخ السفر المبين في بطاقة السفر بيوم عمل واحد، وعدم بيع القطع لغايات السفر للطلاب الموفدين أو للعاملين الموفدين من الدولة، ويجب أن يقدم المواطن تعهداً بإعادة بيع القطع الأجنبي لذات الجهة التي اشترى منها في حال انتفاء الحاجة إليه خلال أسبوع من التاريخ المفترض لتنفيذ العملية غير التجارية.
وسمح القرار ببيع المواطن ألف دولار شهرياً ولثلاث مرات سنوياً دون طلب أي مبرر، وعرض الحالات الخاصة أو المبررات الأخرى على أمانة سر هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المصارف أو شركات الصرافة العاملة مع بيان الاقتراحات بخصوصها.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد