الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

10-02-2019

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /4/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

المادة /1/: الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة /4/ :

1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

المادة /8/ :

1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

المادة /12/:


1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.


2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.


3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.


4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.


المادة /14/:


1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.


2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.


3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.


4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.


المادة /16/: تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.


المادة /18/:


1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.


2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.


المادة /20/:


إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.


المادة /21/:


1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.


2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفاً على إجازتها صراحة.


المادة /22/:


1/ يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً راشداً.


2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.


المادة /23/:


1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.


2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.


المادة /26/: يشترط في لزوم الزواج:


1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.


2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.


المادة /35/:


1/ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:


أ/ أم أخيه وأم أخته.


ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.


ج/جدة ابنه وجدة ابنته.


د/أم عمه وأم عمته.


ه/ أم خاله وأم خالته.


و/عمة ابنه وعمة ابنته.


ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.


ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.


2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.


المادة /40/:


1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:


أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.


ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.


ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.


د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.


2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.


المادة /41/: يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.


المادة /44/: يجب أن يشمل صك الزواج:


1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.


2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.


3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.


4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .
5/ الشروط الخاصة إن وجدت.


6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.


المادة /46/: تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.


المادة /50/:


1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.


2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.


المادة /51/:


1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.


2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :


أ/ المهر: في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى.


ب/ ثبوت نسب الأولاد.


ج/ حرمة المصاهرة.


د/وجوب العدة عقب الفراق رضائياً أو قضائياً أو بعد الموت.


ه/ وجوب نفقة العدة.


و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.


ز/ لا توارث بين الزوجين.


المادة /52/:


1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.


2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.


المادة /54/:


1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.


2/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.


3/ عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.


4/ يعد مهر المرأة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.


5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الاولى من المادة /447/ من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.


المادة /57/:


1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.


2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقاً تعسفياً.


المادة /59/:


1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.


2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.


المادة /61/: يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.


المادة /62/:


1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.


2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.


المادة /64/:


1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.


2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.


المادة /67/: ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.


المادة /70/: يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.


المادة /73/: يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:


1/ إذا منعت نفسها من الزوج .


2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.


3/ إذا تركت بيت الزوجية.


4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.


5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.


6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قداشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.


المادة /74/: لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.


المادة /75/: تستحق معتدة الوفاة السكني في بيت الزوجية مدة العدة.


المادة/78/:


1/يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.


2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.


المادة /80/:


1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.


2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.


3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالانفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.


المادة /84/: نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.


المادة /87/:


1/ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.


2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.


3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.


4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث.


5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.


المادة /88/:


1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.


2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.


3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه.
4/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.


المادة /89/:


1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.


2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.


3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.


المادة /92/:


1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.


2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق المطلق بيمينه.


3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.


المادة /93/:


1/يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية.


2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.


3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.


المادة /96/:


1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.


2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.


المادة /100/:


1/يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات.


2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع او بنفيه او بفساده او بالسكوت عنه.


المادة /102/:


1/اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او اشترط امساك أمه له مدة معلومة وانفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل اجرة رضاع الولد او نفقته عن المدة الباقية.


2/ اذا كانت الام معسرة وقت المخالعة او اعسرت فيما بعد يجب على الاب نفقة الولد وتكون دينا له على الام.


1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج اذا كان في الاخر احدى العلل المانعة من الدخول او تمامه او احد الامراض المنفرة المستديمة او المضرة المخيفة او المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها ام حدثت بعده.


2/ يشترط للزوج الاخر سلامته من العلل والامراض المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة /106/: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.


المادة /108/:


1/التفريق للعلل والامراض يعد فسخاً لا طلاقاً.


2/ يسقط المهر قبل الدخول او بعده ان كان العيب في الزوجة قبل العقد او بعده واخفته عن الزوج.


المادة /109/:


1/اذا غاب الزوج اكثر من سنة جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.


2/اذا حكم على الزوج بعقوبة السجن اكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة اشهر من السجن ان تطلب الى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.


3/اذا اثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.
4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب او اطلق السجين والمراة في العدة حق له مراجعتها.


المادة /110/:


1/ يجوز للزوجة طلب التفريق اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.


2/ان اثبت عجزه او كان غائبا امهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.


3/يعد تفريق القاضي لعدم الانفاق طلاقا رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته في العدة بشرط ان يثبت يساره ويتعهد بالانفاق.


المادة /111/:


1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة اشهر فأكثر.


2/اذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فان ابى طلقها عليه طلقة رجعية.


3/ يشترط لصحة الرجعة ان تكون بالفعل الا اذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.


المادة /117/:


إذا طلق الرجل زوجته بارادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي ان يحكم به جملة او مقسطا بحسب مقتضى الحال.


المادة /118/:


1/الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع مطلقته اثناء العدة بالقول او الفعل ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.


2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول ان تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها اثناء عدتها.


3/تبين المراة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.


المادة /121/: عدة المراة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:


1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المراة بانقضائها قبل مضي ثلاثة اشهر على الطلاق أو الفسخ.


2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض او جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن الياس.


3/ثلاثة اشهر للايسة والمستحاضة.


المادة/125/:


1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق او الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.


2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.


المادة/127/:


1/إذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل الى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.


2/اذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة البينونة فانها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.


3/اذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الاجلين من عدة الوفاة أو البينونة.


المادة /128/:


1/يثبت النسب بالزواج او بالاقرار او بالبينة.


2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين اثبات نسب الطفل او نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.


3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما واكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما.


1/ يشترط في الحاضن:


أ/ العقل .


ب/البلوغ .


ج/الامانة.


د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.


ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.


و/ السلامة من الامراض المعدية الخطيرة .


ز/ الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.


2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .


3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/من هذه المادة:


أ/ ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.


ب/ ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.


المادة /139/:


1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللاخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الاخت لأم.. فبنت الاخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الارث.


2/ لا يسقط حق الام الحاضنة بحضانة اولادها بسبب عملها اذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.


3/للحاضن ان يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي ان يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر ايضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم او في النفقة وجوباً او مقداراً ان يتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.


المادة /146/:


1/ تنتهي مدة الحضانة باكمال الولد /ذكرا كان او انثى/ الخامسة عشرة من العمر.


2/ لا خيار للولد بين ابويه.


3/ للأب ان يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.


1/ لكل من الأبوين رؤية اولاده القاصرين دورياً في مكان اقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي ان يامر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة الى حكم من محاكم الاساس.. وعلى من يعارض في الاراءة او في طريقتها ان يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف امر القاضي احكام قانون العقوبات.


2/ يملك والدا أحد الأبوين المتوفى او الغائب او من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.
المادة /150/:


1/ ليس لأحد الأبوين ان يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية اثناء الزوجية الا بإذن الاخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.


2/ ليس لأحد الأبوين ان يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته الا بإذن الاخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.


3/ للقاضي ان يأذن للأم الحاضنة ان تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية الى البلدة التي تقيم فيها او الى البلدة التي تعمل فيها لدى اي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.


المادة /159/:


تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.


المادة /160/:


تجب نفقة كل مستحق لها على اقاربه الميسورين حسب ترتيب الارث ولو مع اختلاف الدين.


المادة/161/:


1/ يقضى بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .


2/ يقضى بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة للادعاء على الا تتجاوز سنة.


المادة /167/:


1/ على المأذون له بالادارة ان يقدم للقاضي حساباً سنوياً.


2/ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي او الوصي.. وله ان يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة او مصرفاً يختاره.


3/ لا يجوز للوصي سحب شيء من الاموال المودعة الا بإذن من القاضي.


المادة /176/:


1/ يجوز للاب وللجد عند فقدان الاب ان يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر او الحمل.. وله ان يرجع عن ايصائه.


2/ ان الوصاية في اموال القاصرين بعد وفاة الاب هي للوصي الذي اختاره الاب وان لم يكن قريباً لهم.


3/ تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها اذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.


المادة /185/:


1/ على الوصي ان يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.


2/ للقاضي ان يعفي الوصي من تقديم الحساب اذا كانت اموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.


المادة /193/:


1/ اذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل.


2/ للقاضي ان يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية وبحرمانه من اجره كله او بعضه وبعزله او باحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز اعفاء الوصي من ذلك كله او بعضه اذا تدارك ما قصر فيه.


المادة /213/:


1/ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.2/ الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شوونها ما لم يتعين المصرف بعرف او قرينة.


المادة /257/:


1/ من توفي وله اولاد ابن او اولاد بنت وقد مات الابن او البنت قبله او معه وجب لاحفاده هؤءلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:


أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم او أمهم عن اصله المتوفى على فرض موت أبيهم او أمهم اثر وفاة اصله المذكور.. على الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.


ب/ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية اذا كانوا وارثين لاصل ابيهم او امهم جدا او جدة او كان قد اوصى لهم او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للاخر بقدر نصيبه.


ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الاولى من اولاد الابن واولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الانثى.


2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.


المادة /278/:


1/ العصبة مع الغير هن.. الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.


2/ في هذه الحالة تصير الاخوات لابوين كالاخوة لابوين.. وتصير الاخوات لاب كالاخوة لاب ويأخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.


المادة /279/:


1/ اذا اجتمع الجد العصبي مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب فإنه يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا واناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.


2/ اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الاناث فإنه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب.


3/ على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.


4/ ولا يعد في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.المادة /305/ مكرر:


يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون الى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.


المادة /2/:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...