التسرب المدرسي ما زال متفشياً رغم القوانين
بتاريخ 7/4/2002 صدر القانون رقم 32 وبموجبه تعد مرحلتا التعليم الابتدائي والإعدادي مرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي وهي مجانية إلزامية وكان هذا تطويراً هاماً للتعليم الأساسي في سورية وتوفير فرصة أطول لتعليم الأطفال، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لإيصال التعليم إلى كل طفل وذلك لتخفيف نسبة التسرب ومكافحة الأمية إلا أن ظاهرة التسرب مازالت تشكل تحدياً أمام تطوير النظام التربوي التعليمي وهذه لها أسبابها علماً أن قانون التعليم الإلزامي رقم 35 الصادر بتاريخ 16/8/1981 فرض عقوبات وغرامات مالية بحق الأولياء الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس لكن هذا القانون 35 والذي مضى على صدوره حوالي ثلاثين عاماً لم تعد تلك العقوبات والجزاءات تتناسب مع حجم المخالفة لهذا القانون لاسيما فيما جاء في المادتين الخامسة والسادسة منه إذ بات من الضروري تفعيل وتعديل هذه العقوبات والغرامات وتطبيقها بشكل فعلي لتكون رادعة للحد من عملية التسرب.
من حق الطفل التربية والتعليم
يقول المحامي أحمد الزعبي ان من أهم الحقوق التي ركز عليها الدستور والقوانين هو حق الطفل بالتعليم والتربية وجاء القانون رقم 35 بتاريخ 16/8/1981 المتعلق بحق الطفل في التعليم وإلزام الأولياء بضرورة إلحاق أولادهم بالمدارس الابتدائية ووضع خطط وتدابير مختلفة من أجل تنفيذ هذه الغاية كما أن فرض الجزاءات والغرامات بحق من يخالف أحكام القانون. حيث نصت المادة 2 منه على ما يلي:
يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين «ذكوراً وإناثاً» الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة بإلحاقهم بالمدارس الابتدائية كما تضمنت المادة 3 من القانون نفسه. يحدث مكتب إلزامي في كل محافظة يترأسه المحافظ وعدد من الأعضاء المهتمين بعملية التربية والتعليم من المنظمات الشعبية والنقابية والإدارة المحلية للإشراف على هذه العملية والحد من ظاهرة التسرب.
عقوبات لمنع التسرب
كما نصت المادة 5 من القانون 35 بفرض عقوبات بحق الولي الممتنع عن إرسال ولده إلى المدرسة بعد إنذار من قبل مكتب التعليم الإلزامي وتبليغه رسمياً خلال عشرة أيام وغرامة قدرها 500ل.س وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000ل.س.
وأشار المحامي إلى نص المادة 6 من القانون والتي تؤكد على متابعة الطفل واستمراره في التعليم وحمايته ومنعه من التسرب وحسب هذه المادة:
يعاقب كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين وغرامة 1000ل.س وتتضاعف هذه العقوبة في حال التكرار إضافة إلى إغلاق المحل لمدة شهرين.
وجاء في المادة 7 من القانون المذكور بتحريك الدعوى العامة في الحالات المتضمنة للمادتين 5-6 بطلب من الوزير بناء على اقتراح مكتب التعليم الإلزامي بالمحافظة.
تفعيل لجان التفتيش
ويقول المحامي الزعبي: على الرغم من وجود هذا القانون لكن بقيت ظاهرة التسرب منتشرة في بعض المدن السورية ويعود ذلك لأسباب عدة منها ما يتعلق بعدم فعالية هذا القانون الذي صدر منذ ثلاثين عاماً وعدم تناسب العقوبات والغرامات مع حجم المخالفة لمواد القانون هذا من جهة ومن جهة ثانية اتساع دائرة التعليم الإلزامي والتي كانت تنتهي في الصف السادس وأصبحت بعد صدور القانون 32 لعام 2002 تنتهي في الصف التاسع وهذا يعد موجباً آخر لضرورة تعديل القانون رقم 35. وهناك أيضاً سبب آخر وهو عدم توفر الكوادر اللازمة والتي تقوم على تنفيذ هذا القانون من لجان تفتيش تتجول في المدارس والقرى لمعرفة عدد المتسربين ليصار إلى معالجة أوضاعهم.
وأضاف المحامي الزعبي: هناك أسباب عدة تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية تشكل عاملاً مساعداً لتكريس ظاهرة التسرب من التعليم وحاجة الأولياء لتشغيل أبنائهم ومساعدتهم بسبب طبيعة العمل: زراعة- محال تجارية..
رأي
وختم المحامي الزعبي حديثه بإبداء وجهة نظره حسب قراءته لهذا القانون وقال: إن المادة 7 من القانون والتي نصت على أن تحريك الدعوى العامة بحق الولي المقصر يتوقف على رفع طلب من مكتب التعليم الإلزامي بالمحافظة إلى الوزير لأخذ موافقته ومن ثم يتم تحريك الدعوى العامة بحق الولي وهذا يعد سبباً مهماً لعدم فعالية هذا القانون ولأن هذا الإجراء يحتاج إلى وقت طويل وينعكس سلباً على الطفل المتسرب لذا يفضل اعتماد آلية أكثر سهولة لتحريك الدعوى العامة وهنا تبرز أهمية التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة في البلدة أو المدينة من مدير الناحية- قسم الشرطة- المختار- المنظمات الشعبية.. للعمل على الحد من ظاهرة التسرب ومحاسبة المقصرين.
زهور كمالي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد