التربية تصدر تعليمات القيد والقبول بمدارس التعليم الأساسي
أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام 2011-2012.
وأوضحت التعليمات أنه يقبل للتسجيل في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي القادم مواليد أعوام 2002-2003- 2004- 2005 وكانون الثاني 2006 ومواليد 1-2-2006 ولغاية 31-12-2006 لكل من أبناء أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وأعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى والمستخدمين في قطاع التربية حيث يمكنهم الاختيار بين أن يسجل التلميذ بشكل نظامي في الصف الأول الأساسي أو يسجل مستمعا فقط على أن يعاد تسجيله في الصف الأول حصرا في العام الدراسي التالي وفق الأصول.
وحول القبول في صفوف التعليم الأساسي بينت التعليمات أنه يقبل في الصف الثاني التلاميذ مواليد 2001 إلى 31-1- 2005 ويقبل مواليد عام 2005 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف الثالث مواليد 2002 حتى 31-3-2004 ومواليد 2004 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين و يقبل في الصف الرابع مواليد 1999 إلى 31-1-2003 ومواليد 2003 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف الخامس من مواليد 1998 إلى 31-1-2002 ومواليد 2002 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف السادس من مواليد 1997- إلى 31-1-2001 ومواليد 2001 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويقبل في الصف السابع مواليد 1996 إلى 31-1-2000 ومواليد 2000 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين0
وبالنسبة للصف الثامن فيقبل التلاميذ من مواليد 1995 إلى 31-1- 1999ومواليد 1999 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وفي الصف التاسع من مواليد 1994 إلى 31-1-1998 ومواليد 1998 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين ويمكن إعادة تسجيل تلاميذ صفوف السابع والثامن والتاسع الراسبين والمنقطعين عن الدراسة حتى مواليد 31- 8-1993.
وبينت التعليمات أن التسجيل للفترة الأولى يبدأ اعتبارا من 3- 4-2011 ولغاية 12-5-2011 وتبدأ الفترة الثانية للتسجيل خلال شهري تموز وآب القادمين على أن يتم قبول التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فترتي التسجيل الأولى والثانية والقادمين من خارج القطر خلال العام الدراسي 2010-2011 ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات وأحكام النظام الداخلي للتعليم الأساسي.
وبالنسبة للتسجيل في صفوف مرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ المنقطعين أو الوافدين أشارت التعليمات إلى أنه يقبل التلاميذ نهائيا في الصفوف التي يستحقونها عن طريق لجنة الوثائق المدرسية في مديرية التربية بموجب الوثائق المصدقة أصولا والمشعرة بنتيجتهم لآخر صف درسوه نجاحا أو رسوبا وفقا للتعليمات النافذة أما في حال عدم تقديمهم للوثائق المطلوبة أصولا أو تقدموا بصور عنها فيتم سبر معلوماتهم بمستوى الصفوف التى توافق فئتهم العمرية0
وأشارت التعليمات إلى أنه يتم تسجيل التلاميذ ممن هم في سن التعليم الأساسي والإلزامي و الموجودين خارج المدارس تسرب قديم أو حديث وأميين ذكورا وإناثا للفئة العمرية من 10 حتى 17 سنة ومواليد 1994 حتى عام 2001 والذين يطبق عليهم المنهاج المكثف فئة ب في صفوف خاصة بهم ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ضمن الدوام الرسمي أو خارجه بعد سبر معلوماتهم لتحديد المستوى التعليمي لكل منهم ويسجلون في المستوى التعليمي المناسب وذلك وفق أحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي والبند الثاني من المادة 1 من القرار الوزاري رقم 4110-443 تاريخ 13-12-1981م وفق جدول الأعمار المذكور في الفقرة ثامنا0
وحول تسجيل المكتومين وذوي الإعاقات في مدارس التعليم الأساسي بينت التعليمات أنه يسجلون بموجب وثائق تقدير أعمار من قبل اللجان المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية لقانون الإلزام على أن يقوم مديرو مدارس التعليم الأساسي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أولياء التلاميذ المكتومين لتسجيل أبنائهم في سجلات الأحوال المدنية أصولا وذلك قبل نهاية العام الدراسي 2011-2012.
أما الأطفال ذوو الحاجات الخاصة إعاقات خفيفة فيسجلون في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة أما الاطفال ذوو الإعاقات الشديدة الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم الأساسي يتم تحويلهم إلى لجنة الدمج في مديرية التربية تمهيدا لإحالتهم إلى مديرية البحوث لدراسة أوضاعهم وإحالتهم إلى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضحت التعليمات أنه يتم قبول التلاميذ القادمين من خارج القطر ممن تتوافر لديهم شروط القبول السابقة ووفق المادة 9 من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي في حين يتم قبول التلاميذ المكتومين من الرعايا الأجانب بموجب شهادات تعريف مصدقة أصولا.
وفيما يتعلق بنقل التلاميذ بينت التعليمات أنه يتم انتقال التلاميذ في صفوف مرحلة التعليم الأساسي ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بعد حصول التلميذ على وثيقة لا مانع من المدرسة التى يرغب الانتقال إليها فيما يتم قبول التلاميذ الراغبين بالنقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بموجب أحكام المادة 13 من النظام الداخلى لمدارس التعليم الأساسي والبلاغ الوزاري رقم 2973-543-4-6- تاريخ 7-11- 2004في حين يتم قبول طلبات نقل التلاميذ من المدارس الشرعية الرسمية إلى المدارس الرسمية ضمن أحكام المادة -14- من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي0
أما بالنسبة لتلاميذ الصف التاسع الأساسي ففي حال كان النقل بعد بدء التسجيل في امتحانات شهادة التعليم الأساسي توافي دوائر الامتحانات في مديريات التربية بوثيقة تثبت دوام التلميذ في المدرسة المنقول اليها بعد مصادقتها من مديرية التربية أصولا ليصار إلى نقل مركز امتحانه وفق الأصول.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة تقيد إدارات المدارس بنصوص المواد المذكورة في النظام الداخلي والخاصة بمرحلة التعليم الأساسي تطبيقا لإلزامية التعليم حيث تنص المادة 42 من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي على أنه لا يجوز أن يرسب التلميذ في أي من الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل هذه الصفوف ولا يفصل التلميذ من المدرسة بعد استنفاد سنوات الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف الأعلى فيما نصت المادة 43 من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي بالسماح للتلاميذ الذين رسبوا ثلاث مرات بمتابعة الدراسة ويفصل التلميذ إذا رسب في المرة الرابعة خلال المرحلة بكاملها من الأول وحتى التاسع.
أما المادة 45 فنصت على أنه يمكن للتلميذ الراسب مرتين في الصف السابع أو الثامن أو التاسع إعادة تسجيله في نفس الصف غذا لم يكن راسبا في الصفوف الستة الأولى أكثر من مرة واحدة بينما لا يفصل التلميذ في حال تجاوزه سن الثامنة عشرة من عمره خلال العام الدراسي كونه قد قبل بداية العام الدراسي أصولا وذلك عملا بأحكام البلاغ 543-3305-4-6- تاريخ 30-10-2003-م.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد