التجارة الداخلية تعدل عقوبات المتلاعبين بالمواد الغذائية
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في تصريح عن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 أنه تمت إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من:
1. امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة
2. امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية
3. امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد
4. أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر
كما تمت إضافة عقوبة جديدة تنص على // الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس:
1. مادة الدقيق
2. المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة
3. قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.
كما أكد ان عقوبة الاغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة.
إضافة تعليق جديد