الاقتصاد تسمح باستيراد المواد الكيميائية التي لاتخضع لموافقة الصحة
وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة وإلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات أبلغتهم بها استمرار العمل لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخه بالتعليمات النافذة قبل صدور تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4302 تاريخ 4/3/2009 للمواد الكيمياوية التي لا تخضع لموافقة وزارة الصحة وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 67 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1949 وجاء ذلك استناداً لحاشية السيد رئيس مجلس الوزراء المسطرة بتاريخ 21/4/2009 على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المتضمنة الموافقة على استمرار العمل لمدة ستة أشهر بالتعليمات النافذة قبل صدور كتاب وزارة الصحة رقم 1729 تاريخ 28/1/2009 المعمم بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4302 وحصر مضمونه على المواد الكيمياوية ذات الصفة الطبية وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 67 والمرسوم التشريعي رقم 40 ريثما تقوم وزارة الصناعة بإعداد التشريع اللازم لتداول المواد الكيماوية الصناعية حسب اللازم.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد