الاقتصاد تحدد غرامات عدم الالتزام بالحصول على إجازة استيراد
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قيمة الغرامات التي ستفرض على المستورد في حال مخالفته الفقرة السادسة من القرار رقم 1769 الصادر في 7-4-2014 والمتضمن الالتزام بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقا لتاريخ الإجازة أو الموافقة.
وأوضحت الوزارة في قرار صدر اليوم أنه في حال عدم الالتزام بما ورد سابقا تفرض غرامة بواقع 1 بالمئة من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الأولى وغرامة بواقع 5 بالمئة من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الثانية وغرامة بواقع 10 بالمئة من قيمة البضاعة في حال تكرار المخالفة.
وبحسب القرار فإن الأمانات العامة للجمارك تقوم باستيفاء الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى لحساب الخزينة العامة وتعمم المخالفة على مختلف الامانات الجمركية ليتم الالتزام بتطبيق المخالفة المنصوص عنها أعلاه في المرات اللاحقة على أن توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفصيل بيانات المخالفات شهريا.
وفي قرار اخر مددت الوزارة العمل بالقرار رقم 630 والقاضي بمنع تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محليا من البنود الجمركية كافة وذلك لغاية 31-12-2015.
سانا
إضافة تعليق جديد