إعفاء القروض الزراعية من غرامات التأخير
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 للعام 2007 الخاص بالحجر الصحي الزراعي المتضمن فصولا تشمل التعاريف الخاصة بمعرض تطبيق احكام هذا القانون واهدافه وصلاحيات وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية وداخل سورية وحالات الطوارئ واجراءات الاستيراد والتصدير.
كما أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 للعام 2007 القاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008 ميلادية حصرا.
ولا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
وستصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 25
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 11/ 1428 هجرية الموافق في 14/ 11/ 2007 ميلادية
يصدر مايلي: مادة 1: تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008م حصرا.
مادة 2: لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
مادة 3: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/ 11/ 1428 هجرية الموافق في 19/ 11/ 2007 ميلادية.
برقية شكر للرئيس الأسد من اتحاد الفلاحين
وقد تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية شكر وعهد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين بمناسبة صدور القانون رقم 25 للعام 2007 جاء فيها:
قلوب الفلاحين التي أبهجها عطاؤكم الجديد تشكر لكم اصداركم قانون اعفاء الفلاحين من غرامات وفوائد التأخير عن سداد ديون المصارف الزراعية:وخفض اسعار البذار وتمويلهم, والتي جاءت بلسما لمعاناتهم جراء الجفاف وسوء المواسم الزراعية, والاتحاد العام للفلاحين اذ يشكر لكم باسم ملايين الفلاحين هديتكم لابناء الارض يؤكد لكم ان فلاحي سورية يقفون صفا واحدا خلف قيادتكم ويعاهدونكم على البذل والعطاء في زيادة الانتاج وتحسينه والحد من الهدر والسمو بالانتاج الزراعي ليكون لائقا بسمعة سورية وقائدها الكبير الرئيس بشار الاسد.
الحسين: دعم للقطاع الزراعي وإسهام بتحقيق الأمن الغذائي
من جهة ثانية أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أهمية القانون رقم 25 القاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي المستحقة الاداء من غرامات وفوائد التأخير الذي جاء لصالح قطاع الزراعة وللاخوة الفلاحين للتخفيف عن كاهلهم في ضوء حالة الجفاف التي سادت في السنوات الاخيرة.
وأضاف وزير المالية ان القانون يأتي تأكيدا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية والحكومة على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات هذا القطاع لانه أسهم وسيسهم في تحقيق الامن الغذائي للمواطنين.
وأشار الدكتور الحسين في سياق متصل إلى صدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء تضمن توجيه المصرف الزراعي التعاوني بتمويل الاخوة الفلاحين بقيم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذار وشتول للموسم الزراعي الشتوي 2007 - 2008 بصرف النظر عن المديونية المستحقة الاداء عليهم موضحا أن القانون الجديد وقرار مجلس الوزراء سيكونان نافذين فورا.
من جانبه اكد الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اهمية اصدار القانون 26 الذي يتفق مع معظم الانظمة المعمول بها في العالم.
واوضح الدكتور محمد في تصريح لمندوب الوكالة العربية السورية للانباء ان هذا القانون جاء بعد دراسة طويلة بسبب توسع وتشابك العلاقات الزراعية بين سورية والدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة وكذلك نتيجة لزيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما ونوعا.
وقال: كما ان العلاقات السورية التجارية الخارجية قد اتسعت وبالتالي اصبح التبادل التجاري الزراعي بين سورية والدول الاخرى اكثر شمولا ولذلك اصبح لزاما علينا تحديث الانظمة والقوانين المعمول بها لتتناسب وتنسجم مع ما هو معمول به في الدول الاخرى.
واعتبر الدكتور محمد هذا القانون الخط الدفاعي الامامي لحماية منتجاتنا ومستوردينا وبالمقابل اعطاء شهادة حسن سلوك لصادراتنا الزراعية الى الخارج لانها تتمتع بمواصفات وميزات تنسجم مع القوانين السائدة في الدول المتطورة وهو بذلك اصبح اداة فعالة بأيدينا لحماية وتنمية قطاعنا الزراعي وتسويقه الى العام الخارجي.
***
الرئيس الأسد يصدر القانون 26 الخاص بالحجر الصحي الزراعي
دمشق- سانا..
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 26 للعام 2007 الخاص بالحجر الصحي الزراعي.
ويتضمن القانون فصولا تشمل التعاريف الخاصة بمعرض تطبيق أحكام هذا القانون وأهدافه وصلاحيات وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية وداخل الجمهورية العربية السورية وحالات الطوارىء واجراءات الاستيراد والتصدير.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 1428 هجرية
الموافق في 12/ 11/ 2007 ميلادية.
يصدر ما يلي..
الفصل الاول
تعاريف
المادة ..1
يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.
الجمهورية العربية السورية.. أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية التي يحق لسورية أن تمارس حقوقا سياسية لاغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.
الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المديرية.. مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التي تمارس مهامها كمنظمة وطنية لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المدير.. مدير المديرية.
نقطة الدخول.. الموانىء الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسميا كنقطة دخول للمسافرين أو العبور أو الاستيراد أو التصدير للشحنات.
فني وقاية النبات.. أي عامل فني من الفئة الاولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات.
فني وقاية النبات المفوض.. أي عامل فني من الفئة الاولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون.
المستورد.. اي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو اي شخص آخر يملك أدلة أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح.
الشخص.. هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء والممثلون.
لوائح الصحة النباتية.. قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد اجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية.
البند الخاضع للوائح.. اي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو واسطة نقل أو حاوية أو تربة أو اي كائن حي اخر أو اي شيء أو اي مادة أخرى يمكن أن تؤوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها ويمكن أن تحتاج إلى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية.
الشيء.. اي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على التكاثر وأي شيء اخر غير النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو ايواء افة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة.
الشحنة.. كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو اي بنود أخرى تنقل من بلد إلى اخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة.
الشحنة العابرة.. شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة لاجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.
الحجر.. احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو اجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها.
النباتات.. النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية.
الاتفاقية الدولية.. اي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها.
الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.. الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة الاغذية والزراعة في روما في عام 1951 والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.
الشهادة الصحية النباتية.. شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المنتجات النباتية.. مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا في دخول وانتشار الآفات.
تدابير الصحة الوقائية.. اي تشريع أو تنظيم أو اجراء رسمي يهدف إلى منع ادخال وانتشار الافات الخاضعة للوائح أو للحد من التأثير الاقتصادي للافات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئيا.
الآفة.. اي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو اي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو للمنتجات النباتية ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب اي عدوى افات حجرية.
الافة الحجرية.. افة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.
الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح.. افة لا تخضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة على الاستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد.
الافة الخاضعة للوائح.. افة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح.
المكافحة الرسمية.. الانفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض استئصال أو احتواء الافات الحجرية.
الكائنات النافعة.. اي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها واللافقريات التي يتم اعلانها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الانتاج الزراعي في الجمهورية العربية السورية.
الكائنات الحية المحورة وراثيا.. اي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خلال استعمال التقنيات الحيوية
الحديثة.
البذور المعدلة وراثيا.. مستنبتات النسج والاجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا ال .ام. او .اس .
الحاوية.. الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل افات نباتية أثناء أو بعد النقل.
واسطة النقل.. اي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حيوان او أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الاشياء من مكان إلى اخر.
التربة.. اي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وايواء أو نقل الافات.
الاحتواء.. تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار افة.
المعالجة.. اجراء مرخص به رسميا لقتل الافات أو ازالتها أو جعلها عقيمة.
الاستئصال.. تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من افة في منقطة ما.
الارض الزراعية.. المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات.
منطقة الحجر.. منطقة توجد فيها افة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه الافة رسميا.
محطة الحجر النباتي.. المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة 3 من هذا القانون.
تحليل مخاطر الافات.. عملية تقييم الادلة الحيوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الاخرى لتحديد فيما اذا كانت افة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
اذن استيراد.. وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الاخرى الخاضعة للوائح.
الانتشار.. امتداد التوزع الجغرافي لافة داخل منطقة ما.
حجر ما بعد الدخول.. الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها.
الفصل الثاني
الاهداف
المادة ..2
أ - منع دخول الافات الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقا للمعايير الدولية.
ب- تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقا لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة استنادا إلى المعايير الدولية.
ج- تنظيم ادخال الكائنات النافعة إلى الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها وخاصة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
د- منع انتشار الافات الحجرية من محافظة لاخرى (الحجر الداخلي) .
الفصل الثالث
صلاحيات الوزير
المادة ..3
يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المعلنة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية وله من أجل ذلك صلاحية اتخاذ الاجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنفيذ وعلى وجه الخصوص الاتي..
أ - اصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر الملاحق التابعة لهذا القانون وقوائم الافات الخاضعة للوائح والنباتات والمنتجات النباتية والافات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثيا لأغراض البحث والتجارب العلمية والتربة أو اي مادة أخرى يكون ادخالها إلى الجمهورية العربية السورية مقيدا أو ممنوعا.
ب- منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو اكثار أو نقل اي نباتات أو منتجات نباتية أو افة أو كائن نافع أو كائنات حية محورة وراثيا أو تربة أو اي مادة أخرى قادرة على ايواء أو نشر افة.
ج- السماح باستيراد اي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية او افة أو كائن نافع أو اي مادة أخرى لاغراض البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف الاساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية.
د- تحديد أماكن محطات الحجر الصحي النباتي.
ه- طلب وضع النباتات (اذا كان ذلك ضروريا) المستوردة أو المنتجات النباتية أو الافات أو الكائنات النافعة أو الكائنات المحورة وراثيا لاغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة او اي شيء اخر يمكن أن يؤوي أو يحمل افات في محطة حجر نباتي محددة او في أي موقع معد من قبل المديرية تحت اشراف الفنيين العاملين في المديرية وذلك لمدة زمنية محددة.
الفصل الرابع
العاملون المفوضون في وقاية النبات
المادة ..4
أ- يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الاتي..
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة واخلاص كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصلاحيات الاتية..
1- تفتيش الارض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل اضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض الابلاغ عن وجود وتفشي وانتشار الافات الخاضعة للوائح.
2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير.
3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط النقل.
4- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائط النقل القادمة إلى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
5- اصدار شهادات الصحة النباتية.
6 توزيع المعلومات عن الافات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها.
7- اي عمل اخر تكلفهم به المديرية.
ب- على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين المفوضين.
الفصل الخامس
المراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية
المادة ..5
تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الاخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو اي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الاغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.
المادة ..6
أ- فيما عدا الحالات التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي لمختلف الارساليات النباتية.. أما الارساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام الرسمي فتستوفى الاجور الخاصة بها من المستورد وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ب- توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الاتي..
1- 25 بالمئة ايرادات لخزينة الدولة.
2- 20 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.
3- 5 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة.
4- 50 بالمئة للعاملين والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحوالات التي تؤدى لمن دفعها في الارسال والتوزيع.
المادة ..7
أ- يكون لأي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل و خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي افة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك إلى المديرية.
ب- يكون لاي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن اي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي افة خاضعة للوائح أو اذا كلف بذلك من قبل المديرية الحق بايقاف هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق ايضا بحجز او الاحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو اي شيء اخر يكون مصابا أو يشتبه باصابته بافة خاضعة للوائح.
المادة ..8
يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بافة خاضعة للوائح اذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول او انتشار هذه الافات.
المادة ..9
أ- اذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون ان المواد المستوردة تشكل اي خطر بادخال أو انتشار افة خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فان لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب اخطار كتابي اخضاع هذه المواد المستوردة خلال مدة أسبوع إلى احدى الحالات الاتية..
1- المعالجة المناسبة لازالة المخاطر.
2- اعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو دولة أخرى.
3- الاتلاف بالطريقة المحددة في الاخطار.
ب- يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة إلى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سلامتها من قبل المخابر المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير.
ج- يمكن اعادة الاختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الاول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الاول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
المادة ..10
يجب تحرير اخطار رسمي لصاحب العلاقة لاي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون ورفع تقرير بذلك إلى المديرية خلال المدة الزمنية المحددة بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
المادة ..11
يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو الاتلاف أو التخلص من اي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحالات.
المادة ..12
في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية الحق في طلب المعالجة أو الاتلاف أو التخلص من هذه المواد.
المادة ..13
يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز الاخطار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون اذا كان من الضروري اتلاف المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الاخطار غير مجد.
المادة ..14 اذا كانت اعادة تصدير المواد استنادا لاحكام المادة 9 من هذا القانون غير ممكنة أو اذا لم يوافق المستورد على اعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقرر اتلاف هذه المواد.
المادة ..15 يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة تنفيذا لاحكام الفصل السادس من هذا القانون بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف.
الفصل السادس
المراقبة الصحية النباتية داخل الجمهورية العربية السورية (الحجر الداخلي)
المادة 16
يجب على اي مالك للنباتات او المنتجات النباتية او البنود الخاضعة للوائح او العبوات المحملة فيها هذه المواد او اي شاغل لارض او مكان توجد فيه تلك النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او عبواتها وهي موبوءة بآفة تخضع للوائح ان يخبر اي فني من وقاية النبات بذلك.
المادة ..17
في حال اشتباه اي فني وقاية نبات مفوض بوجود افة خاضعة للوائح في ارض او اي مكان اخر يكون له الحق باتخاذ الاتي..
أ- الدخول إلى هذه المواقع في اي وقت يراه مناسبا عدا الحدائق المنزلية او المزارع المأهولة الا بعد اعلام اصحابها.
ب تفتيش اي نبات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او مواد خاضعة للوائح او وسائط النقل او اماكن التخزين والحاويات.
ج- اخذ العينات اللازمة اذا كان يرى ذلك ضروريا.
د- اعلان اي مكان مشتبه به منطقة حجر وفي حال الضرورة اخطار مالك او شاغل هذا المكان كتابة واذا لزم الامر اخطار ملاك وسكان الاراضي والعقارات المجاورة خلال مدة زمنية تحدد في الاخطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة في اراضيهم لاستئصال او احتواء او منع انتشار الافة الخاضعة للوائح وفقا لما تنص عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
ه- منع او الحد من حركة الاشخاص والحيوانات ووسائط النقل وغيرها من والى منطقة الحجر.
المادة ..18
اذا اخفق الشخص المذكور بالمادة 17 من هذا القانون او لم يكن لديه القدرة على الاستجابة للشروط المطلوبة منه بموجب هذه المادة يحق للمديرية ان تطلب من فني وقاية النبات المفوض في المنطقة او اي شخص اخر تكلفه بذلك الدخول إلى الارض او الموقع لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
المادة ..19
ان التكاليف والمسؤولية الناجمة عن اي اجراء يتخذ بموجب احكام المواد 17- 18 من هذا القانون تقع على عاتق المالك او الشاغل مالم تقرر المديرية خلاف ذلك.
المادة ..20
أ-على المديرية اجراء مراجعة دورية فيما يخص حالة كل منطقة حجر وذلك في الحالتين الاتيتين..
1- اذا تبين ان الافة الخاضعة للوائح لم تعد موجودة.
2- اذا اتضح للمديرية انه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا او جزئيا تحت الحجر ويتم اخطار ملاك وشاغلي المناطق المتأثرة برفع الحجر.
ب- على كل شخص يشتبه بوجود افة غريبة اعلام اقرب مركز زراعي رسمي.
الفصل السابع
حالات الطوارئ
المادة ..21
أ -عند وقوع اصابات وبائية استثنائية لافات زراعية وغير متوقعة تهدد صحة النبات بشكل كبير تقوم المديرية باتخاذ كافة الاجراءات الفورية لاستئصالها او احتوائها.
ب- تقع النفقات التي تترتب من جراء الاعمال التي تقوم بها المديرية تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة وتعويض المتضررين على عاتق الوزارة.
الفصل الثامن
التصريح عند الدخول
المادة ..22
يجب على كل شخص يدخل الجمهورية العربية السورية ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او مواد خاضعة للوائح ان يصرح عن هذه الاشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول واذا كان لدى المركز المذكور معلومات عن هذه الاشياء تفيد انه يمكن ان تؤوي آفات خاضعة للوائح اضافة إلى الحاوية الموجودة فيها فعلى المركز المذكور تبعا لذلك حجر هذه الاشياء واعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.
المادة ..23
يجب على اي من العاملين المسؤولين في الجمارك اخذ العلم بوصول اي مادة من المواد التي ذكرت في المادة 22 من هذا القانون إلى الجمهورية العربية السورية اعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.
المادة ..24
يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون اي مادة مما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون عدم الافراج عنها حتى يتم الاذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.
الفصل التاسع
اجراءات الاستيراد
المادة ..25
لا يسمح بادخال اي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية الا بموجب اذن استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة عن منظمة وقاية النبات المحلية في البلد المصدر المسماة وفقا للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المادة ..26
يحظر دخول التربة والرمل والاسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني إلى الجمهورية العربية السورية خلافا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.
المادة ..27
تقوم المديرية وفق قواعد تحليل مخاطر الافات ذات الصلة بالاجراءات الاتية..
أ- تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح.
ب- الغاء بعض الشروط الصحية النباتية التي تحدد وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة بناء على مستوى الخطورة المصاحب لاستيراد هذه النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.
المادة ..28
يجب على المستوردين بعد وصول الشحنة إلى نقطة الدخول التصريح فورا عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.
المادة ..29
مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.
الفصل العاشر
الارساليات العابرة
المادة ..30
يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة النباتية المطلوبة.
المادة ..31
تطبق الشروط المحددة بهذا القانون على الارساليات العابرة اذا تبين انها تحتوي على اي افة تعرض المحاصيل الزراعية في الجمهورية العربية السورية للخطر.
المادة ..32
اذا تبين ان شحنة عابرة تهدد بادخال او نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض ان يطلب من المستورد- وعلى نفقته الخاصة- تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار الافات اثناء عبورها.
المادة ..33
على كل مصدر يرغب باعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية لاعادة التصدير.
الفصل الحادي عشر
اجراءات التصدير
المادة ..34
يجب ان يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز لاي مصدر فتح اي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.
المادة ..35
يتحمل المصدر تكاليف الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا الفصل.
المادة ..36
يجب تصدير الشحنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الشهادة الصحية النباتية.
المادة ..37
يحق لفني وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار اليها في المادة 36 من هذه القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.
الفصل الثاني عشر
العقوبات
المادة ..38
أ- يعاقب بالغرامة من 25000 ل. س خمسة وعشرين الف ليرة سورية إلى100000 ل. س مائة الف ليرة سورية كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع اي نبات او منتجات نباتية او افة او كائنات نافعة او اي مادة اخرى مع علمه بأن استيرادها او الاحتفاظ بها قد تم خلافا لاحكام هذا القانون.
ب- يعاقب بالغرامة5000 ل س خمسة الاف ليرة سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات او هدده خلال ممارسته مهامه بموجب احكام هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وبالغرامة00 50 ل. س خمسة الاف ليرة سورية كل من اعتدى على اي فني وقاية نبات خلال ممارسته مهامه بموجب احكام هذا القانون.
د- يعاقب بالغرامة من0000 5 ل س خمسين الف ليرة سورية إلى0000 10 ل س مئة الف ليرة سورية كل من لم يفصح عن النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية.
ه- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبالغرامة من10000 ل. س عشرة آلاف ليرة سورية إلى25000 ل س خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من اعطى معلومات مضللة للحصول على وثائق بموجب احكام هذا القانون. و يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من25000 ل س خمسة وعشرين الف ليرة سورية إلى 50000 ل. س خمسين الف ليرة سورية كل من عدل او زور او شوه او اتلف اي وثيقة صادرة بوجب احكام هذا القانون.
ز- يعاقب بالغرامة من0000 1 ل س عشرة الاف ليرة سورية إلى15000 ل. س خمسة عشر الف ليرة سورية كل من لم يتبع اي بحث او فحص او اي اجراء اخر نص عليه هذا القانون او خالف الانظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة ..39
اذا نص قانون اخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.
المادة ..40
أ- يجوز للوزارة ان تصالح على المخالفات المبينة بالفقرات أ- ب- د- ز من المادة 38 من هذا القانون اذا قام المخالف بدفع 80 بالمئة من الحد الاعلى لغرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون قبل رفع الدعوى إلى القضاء.
ب- تسدد الغرامة المستحقة بموجب احكام الفقرة أ السابقة إلى صندوق خزينة الدولة استنادا لكتاب صادر عن الوزارة بناء على طلب المخالف.
ج- توقف الاجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة.
د -تعد الغرامات المحددة بموجب احكام هذا القانون من التعويضات المدنية.
المادة ..41
يمنح العاملون في الوزارة ممن يتصل عملهم بوقاية النبات 10 بالمئة من الغرامات المحددة في هذا القانون توزع بقرار من الوزير.
الفصل الثالث عشر
احكام عامة وختامية
المادة ..42
لا يستحق المستورد اي تعويضات جراء اتلاف المادة المرفوضة بأي طريقة من طرق الاتلاف تنفيذا لاحكام هذا القانون.
المادة ..43
يلغى القرار الجمهوري بقانون رقم 237 لعام 1960 وتعديلاته الناظم للحجر الصحي الزراعي.
المادة ..44
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 9/11/ 1428 هجرية الموافق 19/ 11/ 2007 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد