مرسوم تشريعي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات عند إجراء التسوية الجمركية

09-07-2013

مرسوم تشريعي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات عند إجراء التسوية الجمركية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (45) للعام 2013 القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها فى قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون وذلك عند اجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ ارتكاب المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.

كما يتضمن المرسوم عددا من المواد الأخرى ذات الصلة والتي يمكن الإطلاع عليها في نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم /45/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

مادة (1)

تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين /277/ 278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 من الغرامات المفروضة في المادة /279/ عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك شريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية.

على أن تستوفى فقط عند التسوية غرامة قدرها 10 بالمئة من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

مادة (2)

تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ بغرامة مخفضة تعادل /10/ بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز /100/ ألف ليرة سورية وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي وشريطة تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عنها حتى تاريخ التسوية.

مادة (3)

تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتفرغ في حساب الصندوق المشترك للعاملين في المديرية العامة للجمارك لتوزيعها على العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.

مادة (4)

تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المخالفات المحققة قبل صدوره فقط وشريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة قوة القضية المقضية.

مادة (5)

يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.

مادة (6)

تعفى المخالفات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي التي يتم عقد التسوية عنها وفقا لإحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.

مادة (7)

تطبق مواد قانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/ ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع او مصادرتها عند إجراء التسوية على المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي دون حق الرجوع الى ادارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة او اتلافها.

مادة (8)

لا يشمل هذا المرسوم الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بـ..

أ/الأسلحة وأجزاؤها.

ب/المخدرات وما هو معتبر بحكمها.

ج/البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم /38/ لعام /2006/.

د/المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008/.

مادة(9)

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

مادة(10)

تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة(11)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره.

دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق ل 9-7-2013 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...