صدور تعليمات منح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية
اصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم التعليمات الخاصة بمنح رخص البناء على العقارات المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية وذلك في اطار تبسيط الاجراءات وتمكين المواطنين من استثمار عقاراتهم المملوكة على الشيوع خارج هذه المخططات.
وتنص التعليمات على جواز منح الترخيص للبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع خارج المخططات التنظيمية ضمن الحدود الإدارية لكل الوحدات الإدارية باستثناء مدن مراكز المحافظات مع مراعاة الشروط التي تنص عليها الأنظمة والقرارات والتعليمات الناظمة للترخيص خارج المخططات المذكورة.
وتحدد التعليمات الوثائق التي يجب على طالب الترخيص تقديمها لمنح رخصة البناء والتي تتضمن احدى وثائق الملكية ومنها بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب ترخيصه أو نسخة مصدقة من عقد البيع أو توكيل غير قابل للعزل على ان يكونا موثقين لدى الكاتب بالعدل أو حكم قضائي مبرم بناءً على دعوى قضائية مقامة قبل صدور هذه التعليمات.
وتشترط التعليمات أن تبين الوثائق المشار إليها تملك طالب الترخيص للجزء المطلوب ترخيصه والا يكون مضى على تصديق هذه الوثائق أكثر من 3 اشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تكون الملكية ثابتة قبل صدور هذه التعليمات.
وتضمنت التعليمات استثناء بعض الاشخاص من تاريخ التملك وهم الوارث لمورث يملك حصة سهمية على الشيوع ثابتة قبل صدور هذه التعليمات والشاري لكامل حصة سهمية شائعة بحيث لا يسهم انتقال الملكية إليه في زيادة تجزئة العقار شريطة أن يكون العقار مملوكاً على الشيوع قبل صدور التعليمات.
كما تشمل الوثائق المطلوبة مخططا طبوغرافيا يبين حدود ومساحة وتفاصيل الحصة السهمية المطلوب الترخيص عليها وربطها بالطريق العامة وباقي الحصص السهمية المجاورة لها من كل الجهات على ان يعد هذا المخطط من قبل مكتب هندسي متخصص وان يكون معتمدا من الوحدة الإدارية.
وتوجب التعليمات على طالب الترخيص تقديم شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من العقار وبيان أسماء المالكين الشركاء المجاورين له مرفقة بوثيقة موقعة من قبلهم وموثقة لدى الكاتب بالعدل تشهد بحق طالب الترخيص وتخصصه بقطعة الأرض على أن تصدق الوثيقة من رئيس المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بعد ثبوت صحة محتواها.
وبينت تعليمات وزارة الادارة المحلية ايضا ضرورة ان يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبة الوحدة الإدارية بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية أو في حال ثبوت عدم صحة الوثائق المقدمة المشار إليها في هذه التعليمات اضافة الى تعهد موثق آخر لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة الوحدة الإدارية بتأمين أي من المرافق العامة والبنى التحتية والخدمات اللازمة لموقع الترخيص وخدماته ويشمل ذلك خدمات الوصول والاستثمار كالطرق والكهرباء والماء والصرف صحي والهاتف.
كما نصت التعليمات على وجوب أن تكون المساحة المقابلة للأسهم المراد ترخيصها لا تقل عن المساحة المنصوص عليها بالأنظمة الخاصة الواجب توافرها حسب نوع البناء لمنح الترخيص خارج المخططات التنظيمية ومناطق توسعها وأن تكون قابلة للوصول إليها دون ممانعة مالكي أسهم الحصص الواقعة بين الطريق العامة التي تخدم العقار والحصة السهمية موضوع الترخيص.
كما تضمنت التعليمات وجوب حصول طالب الترخيص على موافقة الجهات المعنية المطلوبة قبل منح الترخيص والمنصوص عليها في التعليمات الخاصة لكل نوع من أنواع الترخيص وألا تكون ضمن المناطق الممنوع البناء عليها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
وحول الإعلان عن الترخيص اوضحت التعليمات انه يتم الإعلان أصولاً عن طلب الترخيص بالنشر في إحدى الصحف المحلية بالمحافظة في حال وجودها وفي لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة كالساحات والمواقع الدينية وفي موقع قطعة الأرض لمدة 30 يوماً وللمعترض تقديم اعتراضه خلال هذه المدة حيث تدرس الاعتراضات من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية مبينة انه يرد أي اعتراض في حال وروده بعد انتهاء مدة الإعلان ثلاثين يوماً او إذا ثبت أن المعترض يضع يده على كامل حصته السهمية من العقار خارج القسم المطلوب ترخيصه او انه ليس له أي ملكية بالعقار الذي يحتوي القسم المطلوب ترخيصه.
كما يتم رد الاعتراض إذا ثبت أن المعترض تنازع قضائياً مع طالبي الترخيص وصدر قرار قضائي مبرم لصالح طالب الترخيص وإذا كان المعترض من الشركاء المجاورين الذين تمت موافقتهم الخطية لطالب الترخيص او أي حالات أخرى يرى المكتب التنفيذي رد الاعتراض فيها لعدم جديته.
ونصت التعليمات على انهاء العمل بالتعميم رقم61/ص/د/1 تاريخ 5-1-2011.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد